للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ: تنقضي العدّة «١» ، والكتاب ما كتب عليها من الحداد والقرار.

٢٣٦ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ: لأنّها لا تطلّق في طهر المسيس «٢» .

أو لا جناح في النّفقة والمهر سوى متعة قدر المكنة، وأدنى متعة الطلاق درع وخمار «٣» . وتخصيص المحسن لأنّهم الّذين يقبلونه ويعملون به.

ونصب مَتاعاً على المصدر «٤» من «متعوهنّ» ، ويجوز


(١) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: ٩٠، وتفسير الطبري: (٥/ ١١٥، ١١٦) ، وتفسير البغوي:
(١/ ٢١٦، ٢١٧) ، والمحرر الوجيز: ٢/ ٣١٠، وتفسير ابن كثير: ١/ ٤٢٣.
(٢) أي في طهر جامعها فيه زوجها.
قال الطبري- رحمه الله- في تفسيره: ٥/ ١١٨: «والمماسّة في هذا الموضع كناية عن اسم الجماع» .
(٣) أخرج الطبري نحو هذا القول في تفسيره: (٥/ ١٢١، ١٢٢) عن الربيع بن أنس، وقتادة، والشعبي.
ونقله ابن الجوزي في زاد المسير: ١/ ٢٨٠ عن الإمام أحمد.
قال الجصاص في أحكام القرآن: ١/ ٤٣٣: «وإثبات المقدار على اعتبار حاله في الإعسار واليسار طريقه الاجتهاد وغالب الظن، ويختلف ذلك في الأزمان أيضا لأن الله تعالى شرط في مقدارها شيئين:
- أحدهما: اعتبارها بيسار الرجل وإعساره.
- والثاني: أن يكون بالمعروف مع ذلك، فوجب اعتبار المعنيين في ذلك ... » .
وانظر الأقوال التي قيلت في مقدار المتعة في تفسير الماوردي: ١/ ٢٥٥، وتفسير البغوي: ١/ ٢١٨، وتفسير القرطبي: ٣/ ٢٠١.
(٤) ذكره أبو حيان في البحر المحيط: ٢/ ٢٣٤، والسمين الحلبي في الدر المصون: ٢/ ٤٩٠.
قال أبو حيان: «وتحريره أن المتاع هو ما يمتع به، فهو اسم له، ثم أطلق على المصدر على سبيل المجاز والعامل فيه: وَمَتِّعُوهُنَّ، ولو جاء على أصل مصدر وَمَتِّعُوهُنَّ لكان «تمتيعا» .

<<  <  ج: ص:  >  >>