للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ: الحلفاء، فنسخ «١» .

٣٤ الرِّجالُ قَوَّامُونَ: بالتأديب والتدبير، في رجل لطم امرأته فهمّ النّبيّ عليه السلام- بالقصاص «٢» .

٣٤ قانِتاتٌ: قيّمات بحقوق أزواجهن «٣» .

بِما حَفِظَ اللَّهُ: بما حفظهن الله في مهورهن ونفقتهن «٤» .

٣٦ وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى: القريب والمعارف.

وعن ميمون «٥» بن مهران أنه الذي يتوصّل إليك بجوار قرابتك.


(١) راجع رواية البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما التي تقدمت قبل.
(٢) تفسير الطبري: (٨/ ٢٩١، ٢٩٢) ، وأسباب النزول للواحدي: (١٨٢، ١٨٣) ، وتفسير البغوي: ١/ ٤٢٢.
(٣) نص هذا القول في معاني القرآن للزجاج: ٢/ ٤٧. وذكره النحاس في معاني القرآن:
٢/ ٧٧. وقيل في معنى: قانِتاتٌ أي: مطيعات.
ينظر تفسير الطبري: ٨/ ٢٩٤، ومعاني القرآن للنحاس: ٢/ ٧٧، وتفسير الماوردي:
١/ ٣٨٥.
(٤) عن معاني القرآن للنحاس: ٢/ ٧٨. وانظر تفسير الطبري: ٨/ ٢٩٦.
(٥) ميمون بن مهران: (٣٧- ١١٧ هـ) .
هو ميمون بن مهران الجزري الرقي، أبو أيوب، الإمام التابعي، الفقيه المشهور.
قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: ٥٥٦: «ثقة فقيه، ولي الجزيرة لعمر بن عبد العزيز، وكان يرسل، من الرابعة» .
راجع ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي: ٧٧، تذكرة الحفاظ: ١/ ٩٨، وسير أعلام النبلاء: ٥/ ٧١، وقد أخرج الطبري عنه هذا القول في تفسيره: ٨/ ٣٣٦، ثم قال: «وهذا القول قول مخالف المعروف من كلام العرب. وذلك أن الموصوف بأنه «ذو القرابة» في قوله: وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى، الجار دون غيره. فجعله قائل هذه المقالة جار ذي القرابة.
ولو كان معنى الكلام كما قال ميمون بن مهران لقيل: «وجار ذي القرابة» ، ولم يقل:
وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى، فكان يكون حينئذ- إذا أضيف «الجار» إلى ذي القربى الوصية ببر جار ذي القرابة، دون الجار ذي القربى. وأما و «الجار» بالألف واللام، فغير جائز أن يكون «ذي القربى» إلا من صفة «الجار» . وإذا كان ذلك كذلك، كانت الوصية من الله في قوله:
وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى ببرّ الجار ذي القربى، دون جار ذي القرابة. وكان بينا خطأ ما قال ميمون بن مهران في ذلك» .
وانظر رد ابن عطية لقول ميمون في المحرر الوجيز: ٤/ ٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>