للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحوال اليوم ومدة العذاب «١» ، أو لأنهم في عظم الجرم كمن لا يؤمن كما أنهم بالكفر كالمشرك في عبادة الله.

عَنْ يَدٍ: عن قهر واستعلاء منكم عليهم «٢» . أو عن يدي المؤدّي، فإن الذمي يقام بين يدي من يأخذ الجزية ليؤديها عن يده صاغرا، ولا يبعث بها «٣» ، فالمعنى: قاتلوهم حتى يذلّوا، أو جاز الرضا من أهل الكتاب بالجزية دون عبدة الأوثان لأنهم أقرب إلى الحق بالنبوة السابقة.

٣٠ وَقالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ: ذلك قول بعض اليهود «٤» ، فهو


(١) جاء في هامش الأصل: «يعني قولهم: لن تمسنا النار» .
(٢) قال أبو عبيدة في مجاز القرآن: ١/ ٢٥٦: «كل من انطاع لقاهر بشيء أعطاه من غير طيب نفس به وقهر له من يد في يد فقد أعطاه عن يد، ومجاز الصاغر: الذليل الحقير» . [.....]
(٣) ذكره نحوه النحاس في معاني القرآن: ٣/ ١٩٩ فقال: وقيل- وهو أصحها- يؤدونها بأيديهم، ولا يوجّهون بها، كما يفعل الجبارون» .
وذكره الماوردي في تفسيره: ٢/ ١٢٨، وابن عطية في المحرر الوجيز: ٦/ ٤٦٠، وابن الجوزي في زاد المسير: ٣/ ٤٢٠، والفخر الرازي في تفسيره: ١٦/ ٣١.
قال الزمخشري في الكشاف: ٢/ ١٨٤: «إما أن يراد يد المعطي أو الآخذ، فمعناه على إرادة يد المعطي: حتى يعطوها عن يد، أي: عن يد مواتية غير ممتنعة لأن من أبى وامتنع لم يعط يده بخلاف المطيع المنقاد، ولذلك قالوا: أعطى بيده، إذا انقاد وأصحب، ألا ترى إلى قولهم: نزع يده عن الطاعة، كما يقال: خلع ربقة الطاعة عن عنقه.
أو حتى يعطوها عن يد إلى يد غير نسيئة لا مبعوثا على يد أحد ولكن عن يد المعطي إلى يد الآخذ.
وأما على إرادة يد الآخذ فمعناه: حتى يعطوها عن يد قاهرة مستولية، أو عن إنعام عليهم، لأن قبول الجزية منهم، وترك أرواحهم لهم نعمة عظيمة عليهم» .
(٤) قال الماوردي في تفسيره: ٢/ ١٢٩: «فإن قيل: فإذا كان ذلك قول بعضهم فلم أضيف إلى جميعهم؟ قيل: لأن من لم يقله عند نزول القرآن لم ينكره، فلذلك أضيف إليهم إضافة جمع وإن تلفظ به بعضهم» .
وأورد ابن الجوزي في زاد المسير: ٣/ ٤٢٤ جوابا آخر هو: «أن إيقاع اسم الجماعة على الواحد معروف في اللّغة» .
وكذا ذكر الفخر الرازي في تفسيره: ١٦/ ٣٥ فقال «يقال فلان يركب الخيول ولعله لم يركب إلا واحدا منها، وفلان يجالس السلاطين ولعله لا يجالس إلا واحدا» .

<<  <  ج: ص:  >  >>