للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النظر إلى زوجته وأمته. وفي وجه: يجوز النظر إلى الوجه والكفين، وهو النظر إلى المرأة التي لا يكون محرماً لها، ويأمن كل واحد منهما على نفسه، فلا بأس بالنظر عند الحاجة. وفي وجه: يجوز النظر إلى الصدر والساق والرأس والساعد، وهو النظر إلى امرأة ذي رحم أو ذات رحم محرم، مثل الأخت والأم والعمة والخالة وأولاد الأخ والأخت وامرأة الأب وامرأة الابن وأم المرأة سواء كان من قبل الرضاع أو من قبل النسب، وفي وجه: لا يجوز النظر إلى شيء، وهو أن يخاف أن يقع في الإثم إذا نظر.

ثم قال تعالى: أَوْ نِسائِهِنَّ يعني: نساء أهل دينهن، ويكره للمرأة أن تظهر مواضع زينتها عند امرأة كتابية، لأنها تصف ذلك عند غيرها. ويقال: نِسائِهِنَّ يعني: العفائف، ولا ينبغي أن تنظر إليها المرأة الفاجرة، لأنها تصف ذلك عند الرجال.

ثم قال: أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ، يعني: الجواري، فإنها نزلت في الإماء وقال سعيد بن المسيب: لا تغرنكم هذه الآية أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ، يعني: الجواري، فإنها نزلت في الإماء. لا ينبغي للمرأة أن ينظر العبد إلى شعرها، ولا إلى شيء من محاسنها. وقال مجاهد أكره أن ينظر العبد إلى شعر مولاته، وكذلك قال عطاء وطاوس. وقال مجاهد: في بعض القراءات أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ، الذين لم يبلغوا الحلم. وروى سفيان، عن ليث قال: كان بعضهم يقرأ: أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ من الصغار وقال الشعبي: لا ينظر العبد إلى مولاته، ولا إلى شعرة منها.

ثم قال تعالى: أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ، يعني: الخادم أو الأجير للمرأة، يعني:

غير ذوي الحاجة مثل الشيخ الكبير ونحوه، وقال مجاهد: هو الذي لا إرب له، أي لا حاجة له بالنساء، مثل فلان، وكذا روى الشعبي عن علقمة، وقال الحسن والزهري: غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ: هو الأحمق، وقال الضحاك: هو الأبله، ويقال: هو الذي طبعه طبع النساء، فلا يكون له شهوة الرجال. وسئلت عائشة رضي الله عنها هل يرى الخصي حسن المرأة؟ قالت: «لا، ولا كرامة، أليس هو رجل؟» قرأ ابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ بنصب الراء، وقرأ الباقون بالكسر. فمن قرأ بالكسر، يكون على النعت للتابعين، فيكون معناها:

التابعين الذين هذه حالهم. ومن نصب، أراد به الاستثناء، والمعنى: إلا أولي الإربة.

ثم قال: مِنَ الرِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ، يعني: لم يطلعوا ولم يشتهوا الجماع.

ثم قال: وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، يعني: لا يضربن بإحدى أرجلهن على الأخرى ليقرع الخلخال بالخلخال، لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ يعني: ما يواري الثياب من زينتهن.

وروى سفيان، عن السدي قال: «كانت المرأة تمر على المجلس وفي رجلها الخلخال، فإذا جازت بالقوم ضربت برجلها ليصوت خلخالها، فنزلت: وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ وقال بعض

<<  <  ج: ص:  >  >>