للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رحالهم لئلا تأكل من الزروع والطعام العائد لأهل القرى، ولم يزالوا كذلك حتى دخلوا المدينة، وأنهم ردوا البضاعة حين اطلعوا عليها دون طلب أو سؤال، ثم قالوا «ما جِئْنا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ» وذلك لأنه حين قال لهم الملك إنكم جواسيس وأثبتوا له خلافه وأحضروا له أخاهم وشهد له بما ذكروة وتركوا له أخاهم شمعون رهينة حتى ظهر له صدق قولهم، ثم قالوا له «وَما كُنَّا سارِقِينَ ٧٣» السقاية ولا غيرها من قبل حيث لم يصدر هكذا أفعال سيئه منا وهذه الجملة نفي لقولهم أنكم لسارقون ثم قالوا لهم بعد أن أقسموا على تلك الأمور الثلاثة إنا آل يعقوب لا نقدم على شيء مما ذكرتم، وفي الآية قسمان، لأن العرب تجري العلم مجرى القسم، كما أن الشرع أجرى لفظ الشهادة مجرى اليمين، قال قائلهم

ولقد علمت لتأتين منيّتي ... ان المنايا لا تطيش سهامها

فأجابهم للفتيان عن تقديم السرقة «قالُوا فَما جَزاؤُهُ» أي السارق عندكم بينوه لنا «إِنْ كُنْتُمْ كاذِبِينَ ٧٤» بحلفكم هذا حتى تجرى عليه ذلك «قالُوا جَزاؤُهُ» عندنا آل يعقوب «مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ» أي الذي يوجد الصاع في حمله «فَهُوَ جَزاؤُهُ» بأن يسلم نفسه لصاحب السرقة ليسترقه سنة كاملة، وهذه سنتنا في كل سارق إنما قال جزاؤه ولم يقل هو، لأن الأنسب الإضمار في مثله، قالوا بل الإظهار أحسن هنا لإزالة اللبس، وعليه قوله:

لا أرى الموت يسبق الموت بشيء ... نغص الموت ذا الغني والفقيرا

«كَذلِكَ» مثل هذا الشرع الذي ذكرناه لكم أيها الفتيان شرع آل يعقوب ومثل هذا الجزاء «نَجْزِي الظَّالِمِينَ ٧٥» السراق وهذه من جملة كلام أولاد يعقوب عليه السلام لا من كلام الفتيان كما قاله بعض المفسرين، لأن الفتيان ليس لهم من الأمر شيء حتى يقولوا نجزي، فقال أصحاب يوسف لا بد لنا حينئذ من تحري أوعيتكم ورحالكم حتى يتقن، قالوا لا بأس دونكم، قالوا ورجعوهم إلى المدينة ليتحروهم أمام الملك، لأنهم لم يجسروا على تحريهم استبدادا من أنفسهم لما رأوا ما لهم من الاحترام عنده دون سائر الناس، وذلك بعد أن ذكروا له ما دار بينهم من الكلام وما اتفقوا عليه من جزاء السارق وأنهم وافقوا على التحري

<<  <  ج: ص:  >  >>