للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إما ابطال الحكم المستفاد من نفي سابق بنص لاحق مثل قوله صلّى الله عليه وسلم: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها) ، فالأول بطلب الكف، والثاني بالإتيان على الإباحة بحل التحريم.

وإما لرفع عموم النص السابق أو تقييده كقوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) الآية ٢٢٨ من البقرة في ج ٣ ثم قال في سورة الأحزاب النازلة بعدها في الآية ٤٩ (إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ) في ج ٣ أيضا، وكذلك الأمر في عدة الوفاة فإنها قيدت بأربعة أشهر وعشرة أيام في الآية ١٣٤ من البقرة أيضا، ثم قيدت عدة الحامل بوضع الحمل في الآية ٤ من سورة الطلاق النازلة بعدها، فالأول عام للمدخول بها وغيرها، والثاني أعطى غير المدخول بها حكما خاصا، وكذلك قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ) الآية ٤ من سورة النور ج ٣، ثم قوله بعدها فيها (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ) فالأول عام في كل قاذف، والثاني خاص بالزوج لجعله الأيمان الخمسة قائمة مقام الشهادات الأربع. هذا مثال التخصيص.

ومثال التقييد قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ) الآية ٤ من المائدة في ج ٣ مع قوله في سورة الأنعام النازلة قبلها: (إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً) الآية ١٥ في ج ٢ فالدم الوارد في سورة المائدة مطلق والوارد في سورة الأنعام مقيد بالسفح فحمل المقيد على المطلق، وبهذا نعلم أن العام والمطلق لم ينلهما ابطال لأن التخصيص والتقيد بمثابة الاستثناء في الحكم.

والقاعدة ما من عام إلا وقد خصص، وما من مطلق إلا وقد قيد في بعض الأحوال، فيستوي فيه اللاحق المتصل بسابقه والمتراخي عنه والمقدم والمؤخر، فمن سمى المتقدم أو المتأخر ناسخا (ولا يكون المتقدم ناسخا للمتأخر البتة) كان بمقتضى التقييد والتخصيص ليس إلا كآية الأنعام بالنزول على آية المائدة، فمن يسميه ناسخا كان كمن يسميه مقيدا أو مخصصا.

<<  <  ج: ص:  >  >>