للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قلنا: إن الأم إذا كانت حقيقة في الأم المباشرة مجازا في الأم غير المباشرة فتحريم الأم من الآية، والجدات من الإجماع.

وقال بعضهم: إنّ إطلاق الأم على الأم المباشرة والجدة من باب المشترك المعنوي، وعلى ذلك يكون تحريم الجدات من الآية، وكذا القول فيما ماثله.

وقد اختلف في البنت من الزنى أهي داخلة في قوله: وَبَناتُكُمْ فتكون حراما، ولها حرمة البنت الشرعية، أم ليست داخلة، فلا تكون حراما، وليس لها حرمة البنت الشرعية؟

بالأول قال أبو حنيفة، وبالثاني قال الشافعي.

ولعل أبا حنيفة نظر إلى الحقيقة، وأنها مختلقة من مائه، وبضعة منه فحرمها عليه.

أما الشافعي فنظر إلى أن الشارع لم يعطها حكم البنتية، فلم يورّثها منه، ولم يبح الخلوة بها، ولم يجعل له عليها ولاية، وليس له أن يستلحقها،

وقال صلّى الله عليه وسلّم: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر» «١» .

والوجه ما ذهب إليه أبو حنيفة من الحرمة قياسا على ولد الزنى، فإنّه تحرم عليه أمه، وليس بينهما إلا أنه متخلق منها، وبضعة منها، فكذلك بنت الزنى مع أبيها، ونفي بعض لوازم البنت عنها للعقوبة لا يقتضي نفي البقية، وجواز نكاحها.

[السبع المحرمات بغير النسب]

١- الأم من الرضاع: وهي كل امرأة أرضعتك، وكذلك كل امرأة انتسبت إلى تلك المرضعة بالأمومة، إما من جهة النسب، أو من جهة الرضاع.

٢- الأخت من الرضاع: وهي ثلاث:

أخت لأبيك وأمك، وهي المرأة التي رضعت من أمك بلبن أبيك.

أخت لأبيك، وهي المرأة التي أرضعتها امرأة أبيك رضاعا بلبنه.

أخت لأمك، وهي المرأة التي أرضعتها أمك بلبن غير لبن أبيك.

ولم يذكر من المحرّم بالرضاع في القرآن سوى الأمهات والأخوات، والأم أصل، والأخت فرع، فنبه بذلك على جميع الأصول والفروع.


(١) رواه البخاري في الصحيح (٣/ ٦) ، ٣٤- كتاب البيوع، ٣- باب تفسير المشبهات حديث رقم (٢٠٥٣) ، ومسلم في الصحيح (٢/ ١٠٨٠) ، ١٧- كتاب الرضاع، ١٠- باب الولد للفراش حديث رقم (٣٦/ ١٤٥٧) .

<<  <   >  >>