للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٣) ما استيسر: ما تيسر.

(٤) الهدي: ما ينذر للذبح قربانا لله في الحج والعمرة من الأنعام. وسمّي هديا على اعتبار أنه هدية لله وبيته.

(٥) محله: المكان الذي يحل الذبح فيه ويجوز أن يكون معنى الكلمة المكان والزمان معا اللذان يحل الذبح فيهما. وفي سورة الحج آية تفيد المكان وهو الكعبة: ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ (٣٣) أما الزمان فقد عينته السنة وهو بعد الحج أو بعد العمرة.

(٦) نسك: الأصل في معناه التعبد. ولكنه هنا ما يقرّب إلى الله من الأنعام كفّارة عن عدم أداء بعض مناسك الحج وطقوسه أو الإخلال بها.

(٧) فمن تمتّع بالعمرة إلى الحج: الذي يتحلل من الإحرام بعد الطواف والسعي للمدة الباقية إلى وقت الوقوف بعرفة حيث يحل له ما يحظر على المحرم الذي يظل محرما بعد العمرة إلى انتهاء الحج.

(٨) لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام: لمن لم يكن مقيما مع أهله في منطقة المسجد الحرام إقامة دائمة. فهذا له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج بدون كفارة.

في هذه الآيات تشريعات في مناسك العمرة والحج:

١- فعلى المسلمين أن يقوموا بواجب الحج والعمرة بنية عبادة الله والتقرب إليه، وأن يتموا مناسكهما.

٢- فإذا خرج مسلم من منزله قاصدا القيام بهذا الواجب الديني ثم أحصر في الطريق ومنع عن الوصول لأسباب قاهرة فيكتفي بتقريب ما تيسر له من ذبائح يقربها لله. وليس له أن يحلق رأسه إلّا بعد أن تصل القرابين إلى المكان الذي ينبغي ذبحها فيه لأن حلق الرأس هو من محللات الإحرام ولا يكون إلّا بعد ذبح القربان.

ويرخص لمن كان مريضا أو به أذى من رأسه أن يتحلل من الإحرام ويفعل ما فيه وقاية له من ازدياد المرض أو شفائه منه ودفع الأذى عن رأسه من لبس ثياب وحلق

<<  <  ج: ص:  >  >>