للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١) وما أهلّ لغير الله به: وما ذبح باسم غير الله أو ما ذكر حين ذبحه اسم غير اسم الله.

(٢) المخنقة: المخنوقة أو الميتة خنقا.

(٣) الموقوذة: الميتة من الطعن والنخز والضرب.

(٤) المتردية: الميتة بسبب سقوطها من محلّ مرتفع.

(٥) النطيحة: الميتة بسبب نطح حيوان آخر لها.

(٦) وما أكل السبع: الذي يأكله وحش ضار.

(٧) إلّا ما ذكيتم: باستثناء ما ذبحتموه ذبحا شرعيا وذكرتم اسم الله عليه قبل أن يموت من تأثير العوارض المذكورة.

(٨) وما ذبح على النصب: وما ذبح عند الأوثان.

(٩) وأن تستقسموا بالأزلام: الأزلام: هي سهام كانوا يلقونها على سبيل المراهنة أو الاقتراع أو الاستخارة. والاستقسام: هو الاقتراع أو الاستخارة أو المراهنة. وسيأتي شرح ذلك بعد.

(١٠) في مخمصة: في مجاعة.

(١١) غير متجانف لإثم: غير قاصد مقارفة الإثم أو متعمّد له.

في الآية:

(١) بيان حالات الأنعام التي حرّم الله أكلها على المسلمين. وهي التي تموت ميتة طبيعية. أو خنقا. أو سقوطا من محل مرتفع. أو نطحا. أو ضربا ووقذا. أو من نهش وحش ضار مفترس. أو التي يذكر غير اسم الله عليها حين ذبحها. أو التي تذبح عند الأوثان كقربان لها. أو التي يستقسم عليها بالأزلام.

والدم ولحم الخنزير. مع استثناء أمرين في صدد محرمات الأنعام المذكورة حالاتها (الأول) في حالة بقاء رمق حياة في البهيمة التي تتعرض للموت خنقا أو

<<  <  ج: ص:  >  >>