للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشهادة المتعينة، وصدق الحديث.

وأما مستحبه: فتلاوة القرآن ودوام ذكر الله، والمذاكرة في العلم النافع، وتوابع ذلك.

وأما محرمة فهو النطق بكل ما يبغضه الله ورسوله، كالنطق بالبدع المخالفة لما بعث الله به رسوله، والدعاء إليها وتحسينها وتقويتها، وكالقذف وسب المسلم، وأذاه بكل قول، والكذب، وشهادة الزور، والقول على الله بلا علم، وهو أشدها تحريما.

ومكروهه: التكلم بما تركه خير من الكلام به، مع عدم العقوبة عليه.

وقد اختلف السلف. هل في حقه كلام مباح متساوي الطرفين؟ على قولين. ذكرهما ابن المنذر وغيره. أحدهما: أنه لا يخلو كل ما يتكلم به:

إما أن يكون له أو عليه. وليس في حقه شيء لا له ولا عليه.

واحتجوا

بالحديث المشهور، وهو «كل كلام ابن آدم عليه لا له، إلا ما كان من ذكر الله وما والاه» «١» .

واحتجوا بأنه يكتب عليه كلامه كله. ولا يكتب إلا بالخير والشر.

وقالت طائفة: بل هذا الكلام مباح لا له ولا عليه كما في حركات الجوارح.

قالوا: لأنّ كثيرا من الكلام لا يتعلق به أمر ولا نهي. وهذا شأن المباح.

والتحقيق: أن حركة اللسان بالكلام لا تكون متساوية الطرفين، بل إما راجحة وإما مرجوحة. لأن للسان شأنا ليس لسائر الجوارح، وإذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فإنما نحن بك، فإن


(١) أخرجه الترمذي عن أم حبيبة برقم ٢٤١٢.
وأخرجه البخاري في التاريخ عن أم حبيبة بلفظ: كل كلام ابن آدم عليه لا له إلّا أمره بالمعروف ١/ ١/ ٢٦٢.

<<  <   >  >>