للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُؤْلُونَ: يحلفون ويقسمون.

والإيلاء: أن يحلف ألا يطأ أكثر من أربعة أشهر، فان حلف على أربعة فما دونها لا يكون موليا، وكانت يمينا محضا.

مِنْ نِسائِهِمْ يدخل فيه الحرائر والذميات والإماء إذا تزوجن.

تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ التربص: التأنى والتأخر.

وجعل الله الإيلاء أربعة أشهر إذ لا تستطيع ذات الزوج أن تصبر عنه أكثر منها.

فَإِنْ فاؤُ أي رجعوا.

[سورة البقرة (٢) : الآيات ٢٢٧ الى ٢٢٨]

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧) وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٢٨)

٢٢٧- وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ:

سَمِيعٌ لايلائه.

عَلِيمٌ بعزمه الذي دل عليه مضى أربعة أشهر.

٢٢٨- وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ:

يَتَرَبَّصْنَ ينتظرن.

ثَلاثَةَ قُرُوءٍ قروء، جمع قرء، بالضم، وهو انقطاع الحيض.

وقيل: ما بين الحيضتين.

ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ لما دار أمر العدة على الحيض والأطهار، ولا اطلاع عليهما الا من جهة النساء، جعل القول قولها من انقضاء العدة أو عدمها.

إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ هذا وعيد عظيم شديد لتأكيد تحريم الكتمان، وإيجاب لأداء الأمانة فى الاخبار عن الرحم بحقيقة ما فيه، أي فسبيل المؤمنات ألا يكتمن الحق.

<<  <  ج: ص:  >  >>