للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: ينفع الناس بكتابته كما نفعه الله بتعلمها.

وهى فرض كفاية.

كَما عَلَّمَهُ يجوز أن يتعلق:

(أ) - بقوله أَنْ يَكْتُبَ ويكون نهيا عن الامتناع من الكتابة المقيدة، ثم قيل له: فليكتب، يعنى: فليكتب تلك الكتابة المقيدة لا يعدل عنها للتوكيد.

(ب) - أو بقوله فَلْيَكْتُبْ يكون نهيا عن الامتناع من الكتابة على سبيل الإطلاق، ثم أمر بها مقيدة.

وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ أي: ولا يكن المملى الا من وجب عليه الحق، لأنه هو المشهود على ثباته فى ذمته وإقراره به.

والاملاء، والإملال، لغتان قد نطق بهما القرآن.

وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ أي من الحق، أي لا ينقص.

شَيْئاً وقرىء: شيا، بطرح الهمزة.

سَفِيهاً أي محجورا عليه لتبذيره وجهله بالتصرف.

أَوْ ضَعِيفاً أي صبيا أو شيخا مختلا.

أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ أي غير مستطيع الاملاء بنفسه لعى به أو خرس.

فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ أي الذي يلى أمره من وصى ان كان سفيها أو صبيا، أو وكيلا ان كان غير مستطيع.

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ أي واطلبوا أن يشهد لكم شهيدان على الدين.

مِنْ رِجالِكُمْ أي من رجال المؤمنين.

فَإِنْ لَمْ يَكُونا أي ان لم يكن الشهيدان.

<<  <  ج: ص:  >  >>