للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فمن أَجوبته القولية المفيدة للتحريم (١) :

قوله: " هذا حرام ". " لا يجوز ". " لا يصلح ". " أستقبحه ". " هو قبيح ". " لا أَراه ". " ما أَراه ".

جميعها تفيد التحريم، وعليه عامة الأصحاب، منهم: الخلال، وابن حامد، وابن تيمية، وابن مفلح.

وفي قوله: " لا أَراه " و " ما أَراه " رأي لابن حمدان أن الجواب بواحد منها بحسب ما يحف به من القرائن.

ومن أَجوبته القولية المفيدة للِإباحة (٢) :

قوله: " يجوز ". " لا بأس ". " أَرجو أن لا بأس ". " أَرجو أَن لا بأس به ". " أرجو ".

كُلّها للإباحة.

ومن أَلفاظه الحكمية المفيدة للكراهة تنزيها:

إذا أجاب بقوله: أكره، ولم ينقل عنه في المسألة صريح القول بالتحريم، فتحمل على التنزيه. مثل قوله: " أكره النفخ في اللحم " (٣) .

مصطلح الأصحاب في التعبير عن هذا القسم:


(١) تهذيب الأجوبة: ٥٥٥-٥٦٣ العدة للقاضي أبي يعلى: ٥/١٦٢٥-١٦٣٠. صفة الفتوى. المسودة: ٥٣٠ الفروع: ١/٦٦ الإنصاف:١٢/٢٤٧
(٢) المراجع السابقة
(٣) انظر العدة لأبي يعلى: ٥/١٦٣٠-١٦٣٣ الطبقات لابن أبي يعلى: ١/٣٢٥ ترجمة رقم/٣٥٨