للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأَدلة وتعادلها عنده، وهذا هو المراد عند الِإطلاق، وهو على أَنواع:

- النوع الأول (١) : جوابه باختلاف الأَدلة، أو الصحابة، أو التابعين، أو الناس، مع عدم القطع والبت، فهذا توقف منه في المسألة، ما لم توجد قرينة تدل على البت فهو مذهبه، أو سُئِلَ ثانية فأَفتى، فالذي أَفتى به هو مذهبه.

ولهذا النوع زيادة بيان مضى في أخريات " الطريق الأول ".

- النوع الثاني (١) : جوابه بقوله: دعه، دعها الساعة، لا أَعرف، لا أَدري، ما أَدري، ما سمعت. فجوابه بواحد من هذه الأَلفاظ إيذان بتوقفه في الحال، ما لم توجد قرينة تدل على حكم له بين في المسألة. وقال عبد العزيز غلام الخلال: إن هذا مؤذن بالحكم، وقوله: لا أَدري- مثلاً- إنكار على السائل: كيف يسأل وحكمه بيِّن؟ وقد يحكي الإمام أقوال الصحابة، ثم يقول: لا أَدري. أي يتوقف عن اختيار واحد منها.

- النوع الثالث (٢) : جوابه بلفظ يشعر بالتوقف، ما لم يحف به قرينة تفيد صرفه إلى البت والقطع. ومن أَلفاظ هذا النوع: أَجبن عنه. أَتَفَزَّعُه، أَتَفَزَّع عنه. أَتهيبه. لا أَجترئ عليه. أَتَوقى. أَتوَقاه. أَستوحش منه.

- النوع الرابع: جوابه بلفظ اختلف الأصحاب فيه: هل يفيد


(١) تهذيب الأجوبة: ص/ ٥٠٢-٥٠٤، ٥٢١- ٥٥٥
(٢) المرجع السابق