للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٥- إذا كان في المسألة روايتان فأكثر عن الإمام نَصًّا، أو تنبيهًا فللفقيه في تنقيح المذهب، أن يتعامل مع الروايتين فأكثر، كما لو كان أمامه دليلان: الجمع بين الروايتين بحمل المطلق على المقيد، والعام على الخاص، أو من باب اختلاف الفتيا باختلاف الأحوال والأَشخاص والأَزمان، ونحو ذلك من وجوه الجمع المعلومة أولًا، فإن لم يكن الجمع، فالترجيح، فإن لم يكن الجمع ولا الترجيح، وعُلم التاريخ، فالأخير مذهبه، فإن جُهل التاريخ فمذهبه أقرب الروايتين أو الروايات إلى الدليل، أو قواعد مذهبه.

وفي هذا النوع خلاف في بعض مراحله، وتفصيلات، وشروط وضوابط، تراها في: " تصحيح الفروع: ١/ ٦٤- ٦٦ " ومقدمة: " الِإنصاف: ١/ ١٠، ١١، ١٧، ١٨ "، و " خاتمته: " ١٢/ ٢٤١- ٢٤٢ " و: " المدخل: ٤٨- ٥٠ " و" ذيل الطبقات: ١/٣٦٠- ٣٦١ ".

والجدير بالنظر هنا هو " معرفة المرجحات " وقد عقدت لها بحثًا مستقلًا بعد هذا.

٦- إذا كان الخلاف بين الرواية والتخريج، قدمت الرواية على التخريج؛ لأَن الرواية الثابتة مجزوم بأنها هي مذهب الإمام، والتخريج بوجه، ونحوه، ليس مذهبًا له على الصحيح.

٧- إذا كان الخلاف بين فقه الأصحاب، بين وجهين فأكثر؛ كان الراجح الأقرب للدليل، أو إلى أصول أحمد، وقواعده، والمخرج