للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الازمة والفاعلون للزكوات وتوسيط حديث الاعراض بين الطاعة البدنية والمالية لكمال ملابسته بالخشوع فى الصلاة والزكاة مصدر لانه الأمر الصادر عن الفاعل لا المحل الذي هو موقعه وفى التأويلات النجمية يشير الى ان الزكاة انما وجبت لتزكية النفس عن الصفات الذميمة النجسة من حب الدنيا او غيره كقوله (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها) فان الفلاح فى تزكية النفس كقوله (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى) وقوله (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها وَقَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها) ولم يكن المراد مجرد إعطاء المال وحبه فى القلب وانما كان لمصلحة ازالة حب الدنيا عن القلب ومثل حب الدنيا جميع الصفات الذميمة الى ان تتم إزالتها وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ الفرج والفرجة الشق بين الشيئين كفرجة الحائط والفرج ما بين الرجلين وكنى به عن السوءة وكثر حتى صار كالصريح فيه حافِظُونَ ممسكون لها من الحرام ولا يرسلونها ولا يبذلونها إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ زوجاتهم فان الزوج يقع على الذكر والأنثى أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ يعنى [كنيزكان كه مليكه يمين اند] فما ملكت ايمانهم وان كان عاما للرجال ايضا لكنه مختص بالنساء اجماعا وانما قال ما اجراء للمماليك مجرى غير العقلاء إذا لملك اصل شايع فيه قال فى الاسئلة المقحمة كيف يجوز ان يسمى الرقيق ملك يمين ولا يسمى به سائر الاملاك الجواب ملك الجارية والعبد أخص لانه يختص بجواز التصرف فيه ولا يعم كسائر الاملاك فان مالك الدار مثلا يجوز له نقض الدار ولا يجوز لمالك العبد نقض بنيته انتهى وافراد ذلك بعد تعميم قوله والذين هم عن اللغو معرضون لان المباشرة أشهى الملاهي الى النفس وأعظمها خطرا فَإِنَّهُمْ [پس بدرستى كه نكاه دارندكان فروج] غَيْرُ مَلُومِينَ على عدم حفظها منهن [بشرط آنكه در حيض ونفاس وروزه وإحرام نباشد] واللوم عذل انسان بنسبته الى ما فيه لوم وفى التهذيب: اللوم [ملامت كردن] قال فى الاسئلة المقحمة أي فرق بين الذم واللوم الجواب ان الذم يختص بالصفات يقال الكفر مذموم واللوم يختص بالاشخاص يقال فلان ملوم وفى التأويلات النجمية يعنى يحفظون عن التلذذ بالشهوات اى لا يكون أزواجهم واماؤهم عدوالهم بان يشغلهم عن الله وطلبه فحينئذ يلزم الحذر منه كقوله (عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ) وانما ذكر بلفظ على لاستيلائهم على أزواجهم لا لاستيلائهن عليهم وكانوا عليهن لا مملوكين لهن فانهم غير ملومين إذا كانت المناكحة لابتغاء النسل ورعاية السنة وفى أوانها فَمَنِ ابْتَغى طلب: وبالفارسية [پس هر كه جويد براى مباشرت] وَراءَ ذلِكَ الذي ذكر من الحد المتسع وهو اربع من الحرائر وما شاء من الإماء: وبالفارسية [غير زنان وكنيزان خود] فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ الكاملون فى العدوان المتناهون فيه او المتعدون من الحلال الى الحرام والعدوان الإخلال بالعدالة والاعتداء مجاوزة الحق: وبالفارسية [كاملند در ستمكارى با ايشان ودر كذرندگانند از حلال بحرام وانكه استمنا بيد كند هم ازين قبيل است] كما فى تفسير الفارسي قال فى أنوار المشارق فى الحديث (ومن لم يستطع) اى التزوج (فعليه بالصوم) استدل به بعض المالكية على تحريم الاستمناء لانه ارشد عند العجز عن التزوج الى ان الصوم الذي يقطع الشهوة جائز وفى رواية الخلاصة الصائم

<<  <  ج: ص:  >  >>