للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثلاثة بالواو وحكاية ما عداها بغير عطف انهم سألوا عن هذه الحوادث في وقت واحد فكأنه قيل يجمعون لك بين السؤال عن الخمر والميسر والسؤال عن الانفاق والسؤال عن كذا وعن كذا بخلاف ما عداها فانهم سألوها في اوقات متفرقة عَنِ الْمَحِيضِ مصدر كالمجيئ والمبيت والحيض هو اللوث الخارج من الرحم في وقت معتاد والسؤال فيه نوع إبهام الا انه تبين بالجواب ان سؤالهم كان عن مخالطة النساء في حالة الحيض قُلْ هُوَ أَذىً اى الحيض شىء مستقذر مؤذ من يقربه نفرة منه وكراهة له- روى- ان اهل الجاهلية كانوا لا يساكنون الحيض ولا يؤاكلوهن كدأب المجوس واليهود واستمر الناس على ذلك الى ان سأل عن ذلك أبو الدحداح فى نفر من الصحابة فقال يا رسول الله كيف نصنع بالنساء إذا حضن أنقربهن أم لا فنزلت فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ المحيض هنا اسم لمكان ظهور الحيض وهو الفرج اى فاجتنبوا مجامعتهن لما روى ان المسلمين أخذوا بظاهر الاعتزال فأخرجوهن من بيوتهم فقال ناس من الاعراب يا رسول الله البرد شديد والثياب قليلة فان آثرناهن هلك سائر اهل البيت وان استأثرنا بها هلكت الحيض فقال صلى الله عليه وسلم (انما أمرتم ان تعتزلوا مجامعتهن إذا حضن ولم يأمركم باخراجهن من البيوت كفعل الأعاجم) وهو الاقتصاد بين افراط اليهود وتفريط النصارى فانهم كانوا يجامعوهن ولا يبالون بالحيض وَلا تَقْرَبُوهُنَّ بالجماع حَتَّى يَطْهُرْنَ من الحيض او ينقطع دمهن فذهب ابو حنيفة رحمه الله الى ان له ان يقربها إذا كانت أيامها عشرة بعد انقطاع الدم وان لم تغتسل وفي اقل الحيض لا يقربها حتى تغتسل او يمضى عليها وقت صلاة فَإِذا تَطَهَّرْنَ اى اغتسلن فان التطهر هو الاغتسال فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ اى من المأتى الذي حلله لكم وهو القبل إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ من الذنوب وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ المتنزهين عن الفواحش والاقذار كمجامعة الحائض والإتيان في غير المأتى نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ اى مواضع حرث لكم شبهن بها لما بين ما يلقى في أرحامهن من النطف وبين البذور من المشابهة من حيث ان كلا منهما مادة لما يحصل منه. والفرق بين الحرث والزرع ان الحرث إلقاء البذر وتهيئة الأرض والزرع مراعاته وانباته ولهذا قال تعالى أَفَرَأَيْتُمْ ما تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ فأثبت لهم الحرث ونفى عنهم الزرع فَأْتُوا حَرْثَكُمْ لما عبر عنهن بالحرث عبر عن مجامعتهن بالإتيان أَنَّى شِئْتُمْ أنى هنا بمعنى كيف اى كيف شئتم ومن أي شق وجهة أردتم بعد ان يكون المأتى واحدا وهو موضع الحرث لان الدبر ليس موضع الحرث فلم يمكن حمل قوله أنى شئتم على التخيير في الامكنة حتى يجوز إتيان النساء في أدبارهن فيكون محمولا على التخيير في الكيفيات ويدل على هذا ما روى في سبب نزول الآية من ان اليهود كانوا يزعمون ان من اتى امرأته في قبلها من دبرها يأتى ولده أحول فذكر ذلك لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فنزلت الآية ردا عليهم ببيان ان المقصود من عقد النكاح هو إتيان موضع الحراثة على أي كيفية كانت وفي الحديث (ملعون من اتى امرأته في دبرها) وهو اللواطة الصغرى والإتيان فى دبر الذكر اكبر لواطة منه قال الامام من قبل غلاما بشهوة فكأنما زنى بامه سبعين مرة ومن زنى مع امه مرة فكأنما زنى بسبعين بكرا ومن زنى مع البكر مرة فكانما زنى بسبعين الف

<<  <  ج: ص:  >  >>