للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لتقوم لتنزيل الأمر منزلة الارادة فيكون المأمور به هذه الأمور من العبادة ونحوها كما هو الظاهر ثم ان العبادة هى التذلل ومنه طريق معبد اى مذلل ومن زعم أنها الطاعة فقد اخطأ لان جماعة عبدوا الملائكة والمسبح والأصنام وما أطاعوهم ولكن فى الشرع صارت اسما لكل طاعة لله أديت له على وجه التذلل والنهاية فى التعظيم والعبادة بهذا المعنى لا يستحقها الا من يكون واحدا فى صفاته الذاتية والفعلية فان كان له مثل لم يمكن ان يصرف اليه نهاية التعظيم فثبت بما قلنا أنه لا بد فى كون الفعل عبادة من شيئين أحدهما غاية التعظيم ولذلك قيل ان صلاة الصبى ليست بعبادة لأنه لا يعرف عظمة الله فلا يكون فعله غاية التعظيم وفى حكمه الجاهل الغافل وثانيهما ان يكون مأمورا به ففعل اليهود ليس بعبادة وان تضمن نهاية التعظيم لأنه غير مأمور به فاذا لم يكن فعل الصبي عبادة لفقد التعظيم ولا فعل اليهود لفقد الأمر فكيف يكون ركوعك الناقص عبادة والحال أنه لا امر به ولا تعظيم فيه مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حال

من الفاعل فى ليعبدوا اى جاعلين أنفسهم خالصة لله تعالى فى الدين يعنى از شرك والحاد پاكيزه باشند واز اغراض نفسانيه وقضاى شهوات صافى وبي غش. والإخلاص ان يأتى بالفعل خالصا لداعية واحدة ولا يكون لغيرها من الدواعي تأثير فى الدعاء الى ذلك الفعل فالعبادة لجلب المنفعة او لدفع المضرة ليست من قبيل الإخلاص وكذا الاشتغال بالمباح فى الصلاة مثل التنحنح وغيره من الحظوظ النفسانية وزيادة الخشوع فى الصلاة لأجل الغير رياء ودفع الزكاة الى الوالدين والمولودين وعبيده وامائه ينافى القربة ولذا نهى عنه فالاخلاص فى العبودية تجريد السر عما سوى الله تعالى وقال بعضهم الإخلاص ان لا يطلع على عملك الا الله ولا ترى نفسك فيه وتعلم أن المنة لله عليك فى ذلك حيث أهلك لعبادته ووفقك لها ولا تطلب من الله اجرا وعوضا حُنَفاءَ حال اخرى على قول من جوز حالين من ذى حال واحد ومن المنوي فى مخلصين على قول من لم يجوز ذلك اى مائلين عن جميع العقائد الزائغة الى الإسلام وهو فى المعنى تأكيد للاخلاص إذ هو الميل عن الاعتقاد الفاسد وأكبره اعتقاد الشركة واصل الحنف الميل وانقلاب ظهر القدم حتى يصير بطنا فالاحنف هو الذي يمشى على ظهر قدميه فى شقها الذي يلى خنصرها ويجيئ الحنف بمعنى الاستقامة فمعنى حنفاء مستقيمين فعلى هذا انما سمى مائل القدم أحنف على سبيل التفاؤل كقولك للاعمى بصير وللحبشى كافور وللطاعون مبارك وللمهلكة مفازة قال ابن جبير لا يسمى أحد حنيفا حتى يحج ويختن لأن الله وصف ابراهيم عليه السلام بكونه حنيفا وكان من شأنه انه حج وختن نفسه وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ التي هى العمدة فى باب العبادات البدنية وَيُؤْتُوا الزَّكاةَ التي هى الأساس فى العادات المالية قال فى الإرشاد ان أريد بهما ما فى شريعتهم من الصلاة والزكاة فالامر ظاهر وان أريد ما فى شريعتنا فمعنى أمرهم بهما فى الكتابين ان أمرهم باتباع شريعتنا امر لهم بجميع أحكامها التي هما من جملتها وَذلِكَ اى ما ذكر من عبادة الله بالإخلاص واقامة الصلاة وإيتاء الزكاة دِينُ الْقَيِّمَةِ اى دين الملة القيمة قدر الموصوف لئلا يلزم اضافة الشيء الى صفته فانها اضافة الشيء الى سفته وصحة

<<  <  ج: ص:  >  >>