للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كانت العرب تفعله، «والإِملاق» . الفقر وعَدَم المال، وروى أبو داود عن ابن عباس، قال:

قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «مَنْ كَانَتْ لَهُ ابْنَةٌ فَلمْ يَئِدْهَا، ولَمْ يُهِنْهَا، وَلَمْ يُؤثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا- قال:

يَعْني الذُّكُورَ- أدْخَلَهُ اللَّهُ الجَنة» «١» انتهى. والحق الذي تقتل به النفس: قد فسّره النبي صلّى الله عليه وسلّم في قوله: «لاَ يُحِلُّ دَمَ المُسْلِمِ إلاَّ إحْدَى ثَلاَثِ خِصَالٍ: كُفْرُ بَعْدَ/ إِيمَانٍ، أو زناً بَعْدَ إِحْصَانٍ، أوْ قَتْلُ نَفْسٍ» «٢» أي: وما في هذا المعنى مِنْ حرابةٍ أو زندقةً ونحو ذلك.

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً أي: بغير الوجوه المذكورة، فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً، ولا مدخل للنساء في ولاية الدَّمِ عند جماعة من العلماءِ، ولهنَّ ذلك عند آخرين، «والسلطان» : الحجة والملك الذي جُعِلَ إِليه من التخيير في قبول الدية أو العفو قاله ابن عبَّاس «٣» . قال البخاريُّ: قال ابن عباس: كلُّ سلطانٍ في القرآن فهو حُجَّة «٤» . انتهى، وقال قتادة: «السلطان» : القود «٥» .


(١) تقدم تخريجه.
(٢) أخرجه الشافعي (٢/ ٩٦) كتاب «الديات» ، الحديث (٣١٨) ، والطيالسي ص: (١٣) ، الحديث (٧٢) ، وأحمد (١/ ٦١) ، والدارمي (٢/ ٢١٨) كتاب «السير» باب: لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله، والترمذي (٤/ ١٩) كتاب «الديات» باب: ما جاء، لا يحل دم امرئ مسلم، الحديث (١٤٠٢) ، والنسائي (٧/ ١٠٣) كتاب «تحريم الدم» باب: الحكم في المرتد، وابن ماجه (٢/ ٨٤٧) كتاب «الحدود» باب: لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث، الحديث (٢٥٣٣) ، والحاكم (٤/ ٣٥٠) كتاب «الحدود» ، وابن الجارود ص: (٢١٣) رقم (٨٣٦) من حديث عثمان.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وأخرجه الطيالسي ص: (٢١٦) ، الحديث (١٥٤٣) ، وأحمد (٦/ ٢١٤) ، وأبو داود (٤/ ٥٢٢) كتاب «الحدود» باب: الحكم فيمن ارتد، الحديث (٤٣٥٣) ، والنسائي (٧/ ١٠١- ١٠٢) باب: الصلب، والحاكم (٤/ ٣٦٧) من حديث عائشة، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
وأخرجه البخاري (١٢/ ٢٠١) كتاب «الديات» باب: قوله تعالى: أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، حديث (٦٨٧٨) .
ومسلم (٣/ ٧٣٠٢) كتاب «القسامة» باب: ما يباح به دم المسلم (٢٥/ ١٦٧٦) ، والترمذي (١٤٠٢) ، وأبو داود (٤٣٥٢) ، والنسائي (٧/ ٩٢) ، وابن ماجه (٢٥٣٤) ، والدارمي (٢/ ٢١٨) ، والدارقطني (٣/ ٨٢) ، والبيهقي (٨/ ١٩) ، وأحمد (١١/ ٣٨٢، ٤٢٨، ٤٤٤، ٤٦٥) ، عن عبد الله بن مسعود مرفوعا بنحوه.
(٣) أخرجه الطبري (٨/ ٧٥) برقم: (٢٢٢٨٧) ، وذكره ابن عطية (٣/ ٤٥٣) ، والسيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٣٢٦) ، وعزاه لابن جرير، وابن أبي حاتم.
(٤) أخرجه الطبري (٨/ ٧٥) برقم: (٢٢٢٨٩) ، وذكره ابن عطية (٣/ ٤٥٣) .
(٥) أخرجه الطبري (٨/ ٧٥) برقم: (٢٢٢٨٧) ، وذكره ابن عطية (٣/ ٤٥٣) ، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣٢٦) ، وعزاه لابن أبي حاتم.

<<  <  ج: ص:  >  >>