للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله تعالى: وَالْمُحْصَناتُ عطْفاً على المُحَرَّمَاتِ، قيل: والتحصّن التمنّع، ومنه


- عباد، ومحمد أثبت من يعلى.
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٤/ ٢٦٦) وقال: رواه البزار، والطبراني في «الكبير» و «الأوسط» ، ورجال البزار ثقات.
حديث جابر:
أخرجه البخاري (٩/ ١٦٠) كتاب «النكاح» ، باب لا تنكح المرأة على عمتها، حديث (٥١٠٨) ، والنسائي (٦/ ٩٨) كتاب «النكاح» ، باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها، وأحمد (٣/ ٣٣٨) ، والطيالسي (١/ ٣٠٨- منحة) رقم (١٥٦٧) ، وعبد الرزاق (٦/ ٢٦٢) رقم (١٠٧٥٩) ، ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص ٧٩) رقم (٢٧٣) ، وأبو يعلى في «مسنده» (٣/ ٤٠٨) رقم (١٨٩٠) ، وابن عدي في «الكامل» (٢/ ٦٦٠) ، والبيهقي (٧/ ١٦٦) كتاب «النكاح» ، باب الجمع بين المرأة وعمتها. من طريق عاصم بن سليمان عن الشعبي عن جابر قال: نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها.
وقد خالفه داود بن أبي هند، فرواه عن الشعبي عن أبي هريرة- وقد مر تخريجه-.
قال البيهقي: الحافظ يرون رواية عاصم خطأ. وقد رده الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٩/ ٦٠) ، فقال:
وهذا الاختلاف لم يقدح عند البخاري لأن الشعبي أشهر بجابر منه بأبي هريرة. وللحديث طرق أخرى عن جابر بشرط الصحيح أخرجها النسائي من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، والحديث محفوظ أيضا من أوجه عن أبي هريرة، فلكل من الطريقين ما يعضده. اهـ.
وقد تابع أبو الزبير الشعبي على هذا الحديث: أخرجه النسائي (٦/ ٩٨) كتاب «النكاح» ، باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها، وابن جميع في «معجم الشيوخ» (ص ١١٨- ١١٩) رقم (٦٩) و (ص ٢٥٢- ٢٥٣) رقم (٢١٢) من طريقين عن أبي الزبير عن جابر به.
حديث علي بن أبي طالب:
أخرجه أحمد (١/ ٧٧- ٧٨) ، وأبو يعلى (١/ ٢٩٧) رقم (٣٦٠) ، ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص ٨٠) رقم (٢٨٣) ، والبزار (٢/ ١٦٤- كشف) رقم (١٤٣٤) من طريق ابن لهيعة: ثنا عبد الله بن هبيرة عن عبد الله بن زرير عن علي بن أبي طالب، أن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها.
قال البزار: لا نعلمه عن علي إلا بهذا الإسناد.
والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٤/ ٢٦٦) ، وقال: رواه أحمد، وأبو يعلى، والبزار، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وبقية رجاله ثقات.
حديث عبد الله بن مسعود:
أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٠/ رقم ٩٨٠١) ، والبزار (٢/ ١٦٥- كشف) رقم (١٤٣٥) من طريق المنهال بن خليفة عن خالد بن سلمة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله عن ابن مسعود مرفوعا بلفظ: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفىء ما في صحفتها» .
قال البزار: لا نعلمه عن عبد الله عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم إلا بهذا الإسناد. -

<<  <  ج: ص:  >  >>