للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله تعالى: إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ فيه قولان: أحدهما: أن المعنى: لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب إِلا أن تكونوا مسافرين غير واجدين للماء فتيمّموا، وتصلّوا. وهذا المعنى مروي عن عليّ رضي الله عنه.

ومجاهد، والحكم، وقتادة، وابن زيد، ومقاتل، والفراء، والزجاج.

والثاني: لا تقربوا مواضع الصلاة- وهي المساجد- وأنتم جنب إِلا مجتازين، ولا تقعدوا. وهذا المعنى مروي عن ابن مسعود، وأنس بن مالك، والحسن، وسعيد بن المسيّب، وعكرمة، وعطاء الخراساني، والزهري، وعمرو بن دينار، وأبي الضحى، وأحمد، والشافعي، وابن قتيبة «١» . وعن ابن عباس، وسعيد بن جبير، كالقولين، فعلى القول الأول: «عابر السبيل» : المسافر، وقربان الصّلاة:


(١) قال الإمام الموفق رحمه الله في «المغني» ١/ ١٩٩- ٢٠١: ولا يقرأ القرآن جنب ولا حائض ولا نفساء وليس لهم اللبث في المسجد لقوله تعالى: وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا
. وروت عائشة، قالت: جاء النبي صلّى الله عليه وسلّم، وبيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحلّ المسجد لحائض ولا جنب» رواه أبو داود. ويباح العبور للحاجة من أخذ شيء أو تركه، أو كون الطريق فيه، فأما لغير ذلك فلا يجوز بحال. وممن نقلت عنه الرخصة في العبور: ابن مسعود، وابن عباس، وابن المسيب، وابن جبير، والحسن، ومالك والشافعي. وقال الثوري وإسحاق: لا يمر في المسجد إلا أن لا يجد بدّا، فيتيمم. وهو قول أصحاب الرأي، لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» ، ولنا قول الله تعالى: إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ والاستثناء من المنهي عنه إباحة، وعن عائشة، أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال لها: «ناوليني الخمرة من المسجد» . قالت: إني حائض، قال: «إن حيضتك ليست في يدك» رواه مسلم. وعن جابر قال:
كنا نمرّ في المسجد ونحن جنب. رواه ابن المنذر. وعن زيد بن أسلم، قال: كان أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يمشون في المسجد وهم جنب. رواه ابن المنذر أيضا. وهذا إشارة إلى جميعهم فيكون إجماعا. وإن خاف الجنب على نفسه أو ماله، أو لم يمكنه الخروج من المسجد، أو لم يجد مكانا غيره، أو لم يمكنه الغسل ولا الوضوء، تيمم، ثم أقام في المسجد، وقال بعض أصحابنا: يلبث بغير تيمم، لأن التيمم لا يرفع الحدث.
وهذا غير صحيح، لأنه يخالف قول من سمينا من الصحابة، ولأن هذا أمر يشترط له الطهارة فوجب التيمم له عند العجز عنها، كالصلاة وسائر ما يشترط له الطهارة. وقولهم: لا يرفع الحدث. قلنا: إلا أنه يقوم مقام ما يرفع الحدث، في إباحة ما يستباح به. إذا توضأ الجنب فله اللبث في المسجد في قول أصحابنا وإسحاق.
وقال أكثر أهل العلم: لا يجوز، للآية والخبر. واحتج أصحابنا بما روي عن زيد بن أسلم، قال: كان أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، يتحدثون في المسجد على غير وضوء وكان الرجل يكون جنبا فيتوضأ، ثم يدخل، فيتحدّث. وهذا إشارة إلى جميعهم، فيكون إجماعا يخصّ به العموم، ولأنه إذا توضأ خفّ حكم الحدث فأشبه التيمم عند عدم الماء، ودليل خفته أمر النبي صلّى الله عليه وسلّم الجنب به إذا أراد النوم، واستحبابه لمن أراد الأكل ومعاوده الوطء. أما الحائض فلا يباح لها اللبث، لأن وضوءها لا يصح. وأما المستحاضة ومن به سلس البول، فلهم اللبث في المسجد والعبور إذا أمنوا تلويث المسجد، لما روي عن عائشة، أن امرأة من أزواج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم اعتكفت معه وهي مستحاضة، فكانت ترى الخمرة والصفرة، وربما وضعت الطست تحتها وهي تصلي. رواه البخاري. ولأنه حدث لا يمنع الصلاة فلم يمنع اللبث، كخروج الدم اليسير من أنفه. فإن خاف تلويث المسجد فليس له العبور، فإن المسجد يصان عن هذا، كما يصان عن البول فيه. ولو خشيت الحائض تلويث المسجد بالعبور فيه لم يكن لها ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>