للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن كان أنثى تركت في الغنم.

وإن كان ذكرا وأنثى قالوا: قد وصلت أخاها. فلم تذبح لمكانها.

وكانت لحومها حراما على النساء. ولبن الأنثى حراما على النساء. إلا أن يموت منهما شيء فيأكله الرجال والنساء.

و (الحام) : الفحل الذي ركب ولد ولده. ويقال: إذا نتج من صلبه عشرة أبطن. قالوا: قد حمى ظهره فلا يركب ولا يمنع من كلاء ولا ماء.

١٠٣- يَفْتَرُونَ يختلقون الكذب.

١٠٦- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ قد ذكرتها في كتاب تأويل «المشكل» .

١٠٧- فَإِنْ عُثِرَ أي ظهر الْأَوْلَيانِ الوليّان.

١٠٩- يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ ماذا أُجِبْتُمْ؟ قالُوا: لا عِلْمَ لَنا قيل: تدخلهم حيرة من هول القيامة وهول المسألة.

١١٠- أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ أي قويتك وأعنتك وَكَهْلًا ابن ثلاثين سنة.

وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتابَ أي الخط وَالْحِكْمَةَ يعني الفقه.

١١١- وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوارِيِّينَ أي قذفت ي قلوبهم، كما قال: وَأَوْحى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ [سورة النحل آية: ٦٨] .

<<  <   >  >>