للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[جمع رشوة] على الأحكام وغير ذلك وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ورد في الحديث أن: «كل ما أدّيت زكاته فليس بكنز، وما لم تؤد زكاته فهو كنز» ، وقال أبو ذرّ وجماعة من الزهاد: كلما فضل عن حاجة الإنسان فهو كنز «١» وَلا يُنْفِقُونَها الضمير للأموال والكنوز التي يتضمنها المعنى، وقيل: هي الفضة، واكتفى في ذلك عن الذهب إذا الحكم فيهما واحد يَوْمَ يُحْمى العامل في الظرف أليم أو محذوف عَلَيْها الضمير يعود على ما يعود عليه ضمير ينفقونها.

اثْنا عَشَرَ شَهْراً هي الأشهر المعروفة أولها المحرم وآخرها ذو الحجة، وكان الذي جعل المحرم أول شهر من العام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فِي كِتابِ اللَّهِ أي: في اللوح المحفوظ، وقيل: في القرآن والأوّل أرجح لقوله: يوم خلق السموات والأرض مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ هي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ يعني أن تحريم الأشهر الحرم هو الدين المستقيم، دين إبراهيم وإسماعيل، وكانت العرب قد تمسكت به حتى غيّره بعضهم فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ الضمير في قوله: فيهن للأشهر الحرم، تعظيما لأمرها وتغليظ للذنوب فيها، وإن كان الظلم ممنوعا في غيرها، وقيل:

الضمير للاثني عشر شهرا، أو الزمان كله، والأوّل أظهر وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً أي قاتلوهم في الأشهر الحرم، فهذا نسخ لتحريم القتال فيها، وكافة حال من الفاعل أو المفعول إِنَّمَا النَّسِيءُ وهو تأخير حرمة الشهر إلى الشهر الآخر، وذلك أن العرب كانوا أصحاب حروب وإغارات، وكانت محرّمة عليهم في الأشهر الحرم، فيشق عليهم تركها فيجعلونها في شهر حرام ويحرمون شهرا آخر بدلا منه، وربما أحلوا المحرم وحرموا صفر حتى تكمل في العام أربعة أشهر محرمة يُحِلُّونَهُ عاماً وَيُحَرِّمُونَهُ عاماً أي تارة يحلون وتارة يحرمون، ولم يرد العام حقيقة لِيُواطِؤُا عِدَّةَ ما حَرَّمَ اللَّهُ أي ليوافقوا عدد الأشهر الحرم وهي أربعة فَيُحِلُّوا ما حَرَّمَ اللَّهُ يعني: إحلالهم القتال في الأشهر الحرم

ما لَكُمْ إِذا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا عتاب لمن تخلف عن غزوة تبوك اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ عبارة عن


(١) . رواه الإمام الطبري في تفسيره بسنده إلى ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>