للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله جل ذكره:

[[سورة البقرة (٢) : آية ١٨٢]]

فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٨٢)

الإشارة فيه: أن من تفرّس «١» فى بعض المريدين ضعفا، أو رأى فى بعض «٢» أهل البداية رخاوة قصد أو وجد بعض الناصحين يتكلم بالصدق المحض على من لم يحتمله- فرأى أن يرفق بذلك المريد بما يكون ترخيصا له أو استمالة له أو مداراة أو رضا بتعاطى مباح- فلا بأس به فإن حمل الناس على الصدق المحض مما لم يثبت له كثير أجر. فالرّفق بأهل البداية- إذا لم يكن لهم صارم عزم، ولا صادق جهد- ركن فى ابتغاء الصلاح عظيم.

قوله جل ذكره:

[[سورة البقرة (٢) : آية ١٨٣]]

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٨٣)

الصوم على ضربين: صوم ظاهر وهو الإمساك عن المفطرات مصحوبا بالنية، وصوم باطن وهو صون القلب عن الآفات، ثم صون الروح عن المساكنات، ثم صون السّرّ عن الملاحظات.

ويقال صوم العابدين شرطه- حتى يكمل- صون اللسان عن الغيبة، وصون الطرف عن النظر بالريبة كما فى الخبر: (من صام فليصم سمعه وبصره ... ) ... الخبر «٣» ، وأما صوم العارفين فهو حفظ السر عن شهود كل غيره.

وإن من أمسك عن المفطرات فنهاية صومه إذا هجم الليل، ومن أمسك عن الأغيار فنهاية صومه أن يشهد الحق، قال صلّى الله عليه وسلّم: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» : الهاء فى قوله


(١) وردت بالصاد وهى خطأ من الناسخ.
(٢) وردت (فى أهل بعض البداية) وواضح أنها خطأ من الناسخ.
(٣) (إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك ويدك: معناه من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه) .
رواه البخاري وأصحاب السنن عن أبى هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>