للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والسائبة «١» من النّعم على نحو ذلك، إلا أنها ما ولدت من ولد بينها وبين ستة أولاد فعلى هيئة أمها وبمنزلتها، فإذا ولدت السابع ذكرا أو ذكرين، ونحوه، فأكله الرجال دون النساء، وإن أتأمت بذكر أو أنثى، فهو «وَصِيلَةٍ» (١٠٣) فلا يذبح الذكر، يترك ذبحه من أجل أخته وإن كانتا اثنتين تركنا، فلم تذبحا وإذا ولدت سبعة أبطن، كلّ بطن ذكرا وأنثى، قالوا: قد وصلت أخاها وإذا وضعت بعد سبعة أبطن ذكرا أو أنثى قالوا: وصلت أخاها، فأحموها وتركوها ترعى ولا يمسّها أحد فإن وضعت أنثى حيّة بعد البطن السابع كانت مع أمها كسائر النّعم لم تحم لاهى ولا أمّها وإن ولدت أنثى ميتة بعد البطن السابع أكلتها النّساء دون الرجال فإن وضعت ذكرا حيّا بعد البطن السابع، أكله الرجال دون النساء وكذلك


(١) «والسائبة» : قال ابن حجر: قال أبو عبيدة: كانت السائبة من جميع الأنعام، وتكون من النذور للأصنام فتسيب فلا تحبس عن مرعى ولا عن ماء ولا يركبها أحد. قال: وقيل: السائبة لا تكون إلا من الإبل ... إلخ (فتح الباري ٨/ ٢١٣) .