للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد. وهما منصوبتان. وهو يقول: «اللهم! إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك» .

وروى «١» النسائيّ عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي وإني لمعترضته بين يديه اعتراض الجنازة. حتى إذا أراد أن يوتر مسّني برجله.

قال الحافظ ابن حجر في (التلخيص) : إسناده صحيح. وقوله في (الفتح) :

يحتمل أنه كان بحائل أو أنه خاص به صلى الله عليه وسلم، تكلف، ومخالفة للظاهر.

وعن إبراهيم التيميّ عن عائشة رضي الله عنها. أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ. رواه أبو داود «٢» والنسائيّ

: قال أبو داود: هو مرسل.

إبراهيم التيميّ لم يسمع من عائشة. وقال النسائيّ: ليس في هذا الباب أحسن من هذا الحديث، وإن كان مرسلا. وصححه ابن عبد البر وجماعة. وشهد له ما تقدم وما

رواه الطبرانيّ في المعجم الصغير من حديث عمرة عن عائشة قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. فقلت: إنه قام إلى جاريته مارية. فقمت ألتمس الجدار فوجدته قائما يصلي. فأدخلت يدي في شعره لأنظر: أغتسل أم لا؟ فلما انصرف قال: أخذك شيطانك يا عائشة

. وفيه محمد بن إبراهيم عن عائشة. قال ابن أبي حاتم: ولم يسمع منها.

قال ابن جرير «٣» : وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: عنى الله بقوله أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ الجماع دون غيره من معاني اللمس. لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. ثم أسنده من طرق. وبه يعلم أن حديث عائشة قرينة صرفت إرادة المعنى الحقيقيّ من اللمس، وأوجبت المصير إلى معناه المجازيّ. وأما ما روي عن ابن عمر وابن مسعود، فنحن لا ننكر صحة إطلاق


(١) أخرجه النسائيّ في: الطهارة، ١١٩- باب ترك الوضوء من مسّ الرجل امرأته من غير شهوة.
(٢) رواه أبو داود في: الطهارة، ٦٨- باب الوضوء من القبلة، حديث ١٧٨ ونصه: عن عائشة أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ.
والنسائي في: الطهارة، ١٢١- باب ترك الوضوء من القبلة. ونصه نص المتن.
(٣) التفسير ٨/ ٣٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>