للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أفضل بين ولدي في النحل؟ قرأ: أَفَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ.. الآية.

وروى الطبرانيّ: عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله عزّ وجل من يبتغي في الإسلام سنة الجاهلية، وطالب دم امرئ بغير حق ليريق دمه. ورواه البخاري»

بزيادة. انتهى. كلام ابن كثير.

قال بعض مفسّري الزيدية: اشتمل قوله تعالى: وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ إلى قوله تعالى: وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ على عشرين وجها من التأكيد في ملازمة شريعة نبيّنا صلى الله عليه وسلم التي أنزلها الله تعالى، واختارها لأمته، واستأثر بكثير من أسرارها فلم يطّلع عليها، وما أشدّ امتثال ما تضمّنته؟ وكيف الخروج عن عهدته خصوصا على الأئمة والحكام؟ ولن يحصل ذلك حتى يلجم نفسه بلجام الحق، ويعزل عن نفسه مطالعة الخلق، لهذه الجملة. لا يقال: إنه صلى الله عليه وسلم معصوم لا يتبع أهواءهم، فكيف نهى عما يعلم الله أنه لا يفعله؟ قال الحاكم: ذلك مقدور له، فيصحّ النهي وإن علم أنه لا يفعله. وقيل: الخطاب له والمراد غيره. كذلك لا يقال:

قوله فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ يخرج من ذلك القياس. لأن ذلك- إن جعل خطابا له عليه الصلاة والسلام- فلم يكن متعبّدا بالقياس. وإن كان خطابا للكل فالقياس ثابت بالدليل فهو بمثابة المنزل. هكذا ذكر الحاكم. والأكثر: أنه يجوز منه عليه الصلاة والسلام الاجتهاد، ومنعه آخرون. وقوله تعالى: فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ قد يستدل به على أن الواجبات على الفور. وهو محتمل. لأن المراد قبل أن يسبق عليكم الموت. انتهى.

وفي (الإكليل) : استدلّ به على أن تقديم العبادت أول وقتها أفضل من تأخيرها. انتهى.

وقد روى مسلم «٢» عن ابن مسعود عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الصلاة لوقتها وبرّ الوالدين.

وروى أبو داود «٣» والترمذي والحاكم عن أم فروة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها.


(١)
أخرجه البخاري في: الديات، ٩- باب من طلب دم امرئ بغير حق، حديث ٢٥٢٥ ونصه: عن ابن عباس أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال «أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطّلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه»
. (٢) أخرجه مسلم في: الإيمان، حديث ١٤٠.
(٣) أخرجه أبو داود في: الصلاة، ٩- باب في المحافظة على وقت الصلوات حديث ٤٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>