للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عباس) وقرأ: قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ الآية. وأخرج أبو داود «١» عن ابن عمر أنه سئل عن أكل القنفذ؟ فقرأ: قُلْ لا أَجِدُ.. الآية. وأخرج ابن أبي حاتم وغيره.

بسند صحيح عن عائشة أنها كانت إذا سئلت عن كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير؟ تلت قُلْ لا أَجِدُ ... الآية. وأخرج عن ابن عباس أنه قال: ليس من الدواب شيء حرام إلا ما حرم الله في كتابة، قُلْ لا أَجِدُ الآية. انتهى.

وأخرج أبو داود «٢» عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا. فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرّم حرامه. فما أحل فهو حلال وما حرّم فهو حرام. وما سكت عنه فهو معفوّ. وتلا: قُلْ لا أَجِدُ.. الآية.

وذكرنا ضعف التعلق بهذه الآية على ما ذهبوا إليه.

قال في (فتح البيان) : معنى الآية أنه تعالى أمره صلى الله عليه وسلم بأن يخبرهم أنه لا يجد في شيء مما أوحي إليه محرّما غير هذه المذكورات. فدل ذلك على انحصار المحرمات فيها، لولا أنها مكية. وقد نزل بعدها بالمدينة سورة المائدة وزيد فيها على هذه المحرمات: المخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة. وصحّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريم كل ذي ناب من السباع «٣» وكل ذي مخلب من الطير «٤» وتحريم الحمر الأهلية «٥» والكلاب، ونحو ذلك.

وبالجملة، فهذا العموم إن كان بالنسبة إلى ما يؤكل من الحيوانات، كما يدل عليه السياق ويفيده الاستثناء، فيضم إليه كل ما ورد بعده في الكتاب أو السنة مما


(١)
أخرجه أبو داود في: الأطعمة، ٢٩- باب في أكل حشرات الأرض، حديث ٣٧٩٩ ونصه: عن عيسى بن نميلة عن أبيه قال: كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ؟ فتلا قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً.. الآية. قال قال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال «خبيثة من الخبائث» .
فقال ابن عمر: إن كان قال رسول الله هذا، فهو كما قال (ما لم ندر) .
(٢) أخرجه أبو داود في: الطعام، ٣٠- باب ما لم يذكر تحريمه، حديث ٣٨٠٠.
(٣)
أخرجه البخاريّ في: الطب، ٥٧- باب ألبان الأتان، حديث ٢٢٠٨ ونصه: عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، قال: نهى النبيّ صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع.
وأخرجه مسلم في: الصيد والذبائح، حديث رقم ١٢
. (٤) أخرجه مسلم في: الصيد والذبائح، حديث ١٦ عن ابن عباس.
(٥)
أخرجه البخاري في: الذبائح والصيد، ٢٨- باب لحوم الحمر الإنسية، حديث ٥٠٦ ونصه: عن ابن عمر رضي الله عنهما: نهى النبيّ صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية، يوم خيبر
.

<<  <  ج: ص:  >  >>