للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الظهيرة. وقد يستدل بها على أن كشف العورة في الخلوة جائز. كذا في (الإكليل) .

وقال الرازي: الآية دالة على أن الواجب اعتبار العلل في الأحكام إذا أمكن لأنه تعالى نبه على العلة في هذه الأوقات الثلاثة من وجهين: أحدهما بقوله تعالى:

ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ والثاني بالتنبيه على الفرق بين هذه الأوقات الثلاثة، وبين ما عداها، بأنه ليس ذاك إلا لعلة التكشف في هذه الأوقات الثلاثة، وإنه لا يؤمن وقوع التكشف فيها وليس كذلك ما عدا هذه الأوقات.

[القول في تأويل قوله تعالى: [سورة النور (٢٤) : آية ٥٩]]

وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٥٩)

وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ أي الذين رخص لهم في ترك الاستئذان في غير الأوقات المذكورة مِنْكُمُ أي من الأحرار، دون المماليك، فإنهم باقون على الرخصة الْحُلُمَ أي حدّ البلوغ بالاحتلام، أو بالسنّ الذي هو مظنة الاحتلام فَلْيَسْتَأْذِنُوا أي في سائر الأوقات أيضا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أي الذين بلغوا الحلم من قبلهم، وهم الرجال أو الذين ذكروا من قبلهم في قوله يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا [النور: ٢٧] .

والمعنى أن الأطفال مأذون لهم في الدخول بغير إذن، إلا في العورات الثلاثة.

فإذا اعتاد الأطفال ذلك، ثم خرجوا عن حدّ الطفولة، بأن يحتلموا أو يبلغوا السنّ التي يحكم فيها عليهم بالبلوغ، وجب أن يفطموا عن تلك العادة، ويحملوا على أن يستأذنوا في جميع الأوقات، كما يستأذن الرجال الكبار الذين لم يعتادوا الدخول عليكم إلا بإذن.

وهذا مما الناس منه في غفلة. وهو عندهم كالشريعة المنسوخة. وعن ابن عباس: آية لا يؤمن بها أكثر الناس: آية الإذن. وإني لآمر جارتي أن تستأذن عليّ.

وسأله عطاء: أستأذن على أختي؟ قال: نعم، وإن كانت في حجرك تمونها.

وتلا هذه الآية.

وعنه: ثلاث آيات جحدهن الناس: الإذن كله. وقوله: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ [الحجرات: ١٣] ، فقال ناس: أعظمكم بيتا. وقوله: وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ [النساء: ٨] . كذا في (الكشاف) .

<<  <  ج: ص:  >  >>