للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[قبس]

القَبَسُ: المتناول من الشّعلة، قال: أَوْ آتِيكُمْ بِشِهابٍ قَبَسٍ [النمل/ ٧] ، والْقَبَسُ والِاقْتِبَاسُ: طلب ذلك، ثم يستعار لطلب العلم والهداية. قال: انْظُرُونا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ

[الحديد/ ١٣] . وأَقْبَسْتُهُ نارا أو علما: أعطيته، والْقَبِيسُ: فحل سريع الإلقاح تشبيها بالنار في السّرعة.

[قبص]

القَبْصُ: التّناول بأطراف الأصابع، والمتناول بها يقال له: الْقَبْصُ والْقَبِيصَةُ، ويعبّر عن القليل بِالْقَبِيصِ وقرئ: (فَقَبَصْتُ قَبْصَةً) «١» والقَبُوصُ:

الفرس الذي لا يمسّ في عدوه الأرض إلّا بسنابكه، وذلك استعارة كاستعارة القَبْصِ له في العدو.

[قبض]

القَبْضُ: تناول الشيء بجميع الكفّ. نحو:

قَبَضَ السّيفَ وغيرَهُ. قال تعالى: فَقَبَضْتُ قَبْضَةً

[طه/ ٩٦] ، فَقَبْضُ اليد على الشيء جمعها بعد تناوله، وقَبْضُهَا عن الشيء جمعها قبل تناوله، وذلك إمساك عنه، ومنه قيل لإمساك اليد عن البذل: قَبْضٌ. قال: يَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ

[التوبة/ ٦٧] ، أي: يمتنعون من الإنفاق، ويستعار الْقَبْضُ لتحصيل الشيء وإن لم يكن فيه مراعاة الكفّ، كقولك: قَبَضْتُ الدّار من فلان، أي: حزتها. قال: تعالى: وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ

[الزمر/ ٦٧] ، أي:

في حوزه حيث لا تمليك لأحد. وقوله: ثُمَّ قَبَضْناهُ إِلَيْنا قَبْضاً يَسِيراً

[الفرقان/ ٤٦] ، فإشارة إلى نسخ الظّلّ الشمس. ويستعار القَبْضُ للعدو، لتصوّر الذي يعدو بصورة المتناول من الأرض شيئا، وقوله: يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ

[البقرة/ ٢٤٥] ، أي: يسلب تارة ويعطي تارة، أو يسلب قوما ويعطي قوما، أو يجمع مرّة ويفرّق أخرى، أو يميت ويحيي، وقد يكنّى بِالْقَبْضِ عن الموت، فيقال: قَبَضَهُ الله، وعلى هذا النّحو قوله عليه الصلاة والسلام: «ما من آدميّ إلّا وقلبه بين أصبعين من أصابع الرّحمن» «٢» أي: الله قادر على تصريف أشرف جزء منه، فكيف ما دونه، وقيل: راعٍ قُبَضَةٌ: يجمع الإبلَ «٣» ، والِانْقِبَاضُ: جمع الأطراف، ويستعمل في ترك التّبسّط.


(١) سورة طه: آية ٩٦. وهي قراءة شاذة، قرأ بها ابن الزبير وأبو العالية وقتادة.
(٢) الحديث عن النواس بن سمعان قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلم يقول: «ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع ربّ العالمين، إذا شاء أن يقيمه أقامه، وإذا شاء أن يزيغه أزاغه» . أخرجه أحمد ٤/ ١٨٢، وإسناده صحيح.
(٣) يقال: راع قبضة: إذا كان منقبضا لا يتفسّح في رعي غنمه. انظر: الجمهرة ١/ ٣٠٣، والمجمل ٣/ ٧٤١.

<<  <   >  >>