للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فاعجب بعد ذلك لجيفة منتنة تبعث اليوم من رمسها بعد مضي أربعة عشر قرنا على موتها ودفنها! ..

[ثامنا: بيعة النساء وما يتعلق بها من أحكام:]

نأخذ منها ما يلي:

أولا: اشتراك المرأة مع الرجل- على أساس من المساواة التامة- في جميع المسؤوليات التي ينبغي أن ينهض بها المسلم. ولذلك كان على الخليفة أو الحاكم المسلم أن يأخذ عليهن العهد بالعمل على إقامة المجتمع الإسلامي بكل الوسائل المشروعة الممكنة، كما يأخذ العهد في ذلك على الرجال.

ليس بينهما فيه فرق ولا تفاوت.

ومن هنا كان على المرأة المسلمة أن تتعلم شؤون دينها، كما يتعلّم الرجل، وأن تسلك كل السّبل المشروعة الممكنة إلى التسلح بسلاح العلوم والوعي والتنبه إلى مكامن الكيد وأساليبه لدى أعداء الإسلام الذين يتربصون به، حتى تستطيع أن تنهض بالعهد الذي قطعته على نفسها وتنفذ عقد البيعة الذي في عنقها.

وواضح أن المرأة لا تستطيع أن تنهض بشيء من هذا إذا كانت جاهلة بحقائق دينها غير منتبهة إلى أساليب الكيد الأجنبي من حولها.

ثانيا: علمت مما ذكرناه من كيفية بيعة النّبي صلّى الله عليه وسلم للنساء، أن مبايعتهن إنما كانت بالكلام فقط من غير أخذ الكف، وذلك على خلاف بيعة الرجال، فدلّ ذلك على أنه لا يجوز ملامسة الرجل بشرة امرأة أجنبية عنه، ولا أعلم خلافا في ذلك عند علماء المسلمين، اللهم إلا أن تدعو إلى ذلك ضرورة كتطبيب وفصد وقلع ضرس ونحو ذلك.

وليس من الضرورة شيوع العرف بمصافحة النساء، كما قد يتوهم بعض الناس، فليس للعرف سلطان في تغيير الأحكام الثابتة بالكتاب أو السّنة إلّا حكم كان قيامه من أصله بناء على عرف شائع. فإن تبدل ذلك العرف من شأنه أن يؤثر في تغيير ذلك الحكم، إذ هو في أصله حكم شرطي مرهون بحالة معينة. وليس موضوع البحث من هذا في شيء.

ثالثا: دلّت أحاديث البيعة التي ذكرناها على أن كلام الأجنبية يباح سماعه لدى الحاجة، وأن صوتها ليس بعورة، وهو مذهب جمهور الفقهاء ومنهم الشافعية. وذهب بعض الحنفية إلى أن صوتها عورة للأجنبي. وهم محجوجون في ذلك بما صحّ من أحاديث بيعته صلّى الله عليه وسلم للنساء، وأحاديث كثيرة أخرى.

[تاسعا: هل فتحت مكة عنوة أم صلحا؟]

اختلف العلماء في ذلك، فذهب الشافعي وأحمد رضي الله عنهما وآخرون إلى أنه دخلها

<<  <   >  >>