للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كذَا بلا وَليّ، او شُهودٍ، او ... في حَالِ إحرامٍ، بِخُلْفٍ قدْ حَكَوْا

ومَنْ يَرُمْ نِكاحَهَا، لَزِمَهَا ... إجابَةٌ، وحَرُمَتْ خِطْبَتُهَا

ومَنْ لهَا زوجٌ فحَقًّا وَجَبَا ... طَلاقُهَا، كما جَرَى لِزيْنَبَا «١»

وفي وُجوبِ قَسْمِهِ بَينَ الإمَا ... وبَيْنَ زَوجاتٍ لَهُ خُلْفٌ نَمَا «٢»

زَوْجاتُهُ كُلٌّ مُحرمَاتُ ... هُنَّ لذي الإيمَانِ أُمهَاتُ

نِكاحُهُنَّ مَعْ عُقوقِهِنَّهْ ... معَ الوجوبِ لاحتِرَامِهِنّهْ

لا نَظَرٌ وخَلْوةٌ بِهِنَّهْ ... ولا بِتَحريمِ بَناتِهِنَّهْ «٣»

مَنْ دَخَلَتْ عَليهِ، أوْ قَدْ فُورِقَتْ ... أو مَاتَ عَنْها، أو تَكونُ سَبَقَتْ «٤»


(١) المصنف هنا يشير لقصة زواج النبي ص بزينب رضي الله عنها، وأنه ص رآها فأعجبته إلى آخر هذه القصة المدسوسة، والعجب من المصنف- وهو هو في علم الحديث- كيف أشار إليها مع أنه اعتمد إيراد ما صح من السّير، قال الصالحي الشامي في «سبل الهدى والرشاد» (١١/ ٣٢١) : وقال القاضي والحافظ وغيرهما: وما زعمه هؤلاء من أن النبي ص هوي امرأة زيد، وأحب طلاقها، وأنه أخفى ذلك عن زيد حين استشاره في طلاقه غير صحيح، وإن صح عن قائله.. فهو منكر من القول، يتحاشى جانب النبوة عنه، إذ كيف يتصور أن سيد الأولين والآخرين ينظر إلى زوجة رجل من أصحابه الخصيصين، الذي ادعاه ولدا له، وأنها تقع في خاطره، وأنه يقصد فراق زوجها ليتزوجها؟ معاذ الله أن ينسب ذلك إليه، ولو نسب ذلك لآحاد الناس لم يرضه لنفسه، ولا يرضاه أحد لغيره، ومن قال هذه المقالة فقد اقتحم أمرا عظيما في جانب النبي صلى الله عليه وسلم.
(٢) نما: ظهر وانتشر.
(٣) قوله: (لا نظر ... ) أي: أن حكم أمهات المؤمنين في الاحترام والإعظام وتحريم نكاحهن، ولا يجري هذا الحكم بالنسبة إلى النظر إليهن والخلوة بهن وزواج بناتهن. والهاء في المصراعين للسكت.
(٤) في هامش (ب) : (أي: سبقته بالوفاة، كخديجة وزينب بنت خزيمة) .

<<  <   >  >>