للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحبا فليقضيا على علي ومعاوية، وأن يجتمعا على الحكمين. شهد عبد الله بن عباس، والأشعث بن قيس وسعيد بن قيس، وورقاء بن (؟ اسمى) البكري الخارفي، وعبد الله بن طفيل البكاوي (ويقال عبد الله بن طليق البكاوي) ، وجرير بن يزيد الكندي، وعبد الله بن حجل العجلي، وعتبة بن زياد المذحجي (أو الأنصاري) ، ومالك بن كعب النحلي (أو الهمداني، ويقال عتبة بن زيد، ويقال زياد ابن كعب) .

[هذا نص البلاذري في أنساب الأشراف]

«بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان. قاضي علي على أهل العراق ومن كان من شيعتهم من المؤمنين والمسلمين. وقاضي معاوية على أهل الشام ومن كان من شيعتهم من المؤمنين والمسلمين. إنا ننزل عند حكم الله وبيننا كتاب الله فيما اختلفنا فيه من فاتحته إلى خاتمته، نحيي ما يحيي ونميت ما أمات. فما وجد الحكمان في كتاب الله فإنهما يتبعانه. وما لم يجداه فيما اختلف (ن) افيه في كتاب الله نصا، فما لم يجداه في كتاب الله أمضيا فيه السنة العادلة الحسنة الجامعة غير المفرقة. والحكمان عبد الله بن قيس، وعمرو بن العاص. وأخذنا عليهما عهد الله وميثاقه ليحكمان بما وجدا في كتاب الله نصا. فما لم يجداه في كتاب الله مسمى، عملا فيه بالسنة الجامعة غير المفرقة. وأخذا من علي ومعاوية ومن جند كليهما وممن تأمر عليه من الناس عهد الله ليقبلن ما قضيا به عليهما. وأخذا لأنفسهما الذي يرضيان به من العهد والثقة من الناس أنهما آمنان على أنفسهما وأهليهما وأموالهما، وأن الأمة لهما أنصار على ما يقضيان به على علي ومعاوية وعلى المؤمنين والمسلمين من الطائفتين كليهما. وإن على عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص عهد الله وميثاقه أن يصلحا بين الأمة، لا يرداهم إلى فرقة ولا حرب. وأن أجل القضية إلى شهر رمضان. فإن أحبا أن يعجلاها دون ذلك، عجلا؛ وإن أحبا أن يؤخراها من غير مبل منهما، أخراها. وإن مات أحد الحكمين قبل القضاء، فان أمير شيعته وشيعته يختارون مكانه رجلا لا يألون عن أهل العدلة والنصيحة والإقساط. وأن يكون مكان قضيتهما التي يقضيانها فيه مكان عدل بين الكوفة والشأم والحجاز. لا يحضرهما فيه إلا من أرادا. فإن رضيا مكانا غيره، فحيث أحبا أن يقضيا. وأن يأخذ الحكمان من كل واحد من شاءا من الشهود. ثم يكتبوا شهادتهم في هذه الصحيفة أنهم أنصار على من ترك ما فيها.

اللهم نستنصرك على من ترك في هذه الصحيفة، وأراد فيها إلحادا أو ظلما. وشهد من كل جند على الفريقين عشرة. من أهل العراق: عبد الله بن عباس، الأشعث بن قيس، سعد بن قيس الهمداني، وقاء بن سمي- وبعضهم يقول: ورقاء بن سمي؛ ووقاء أصح ذلك- وعبد الله بن طفيل، وحجر بن يزيد الكندي، وعبد الله بن حجل البكري، وعقبة بن زياد، ويزيد بن حجية التيمي، ومالك بن كعب الأرحبي. ومن أهل الشام: أبو الأعور عمرو بن سفيان السلمي، حبيب بن مسلمة الفهري، المحارق ابن الحارث الزبيدي، زمل بن عمرو العذري، حمزة بن مالك الهمداني، عبد الرحمن بن خالد بن يزيد المخزومي، سبيع بن يزيد الحضرمي، علقمة بن يزيد أخو سبيع هذا، عتبة بن أبي سفيان، يزيد ابن الجز (ء) العبسي» .

[ونص إسماعيل التيمي]

«هذا ما قاضى عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. قاضي علي على أهل العراق ومن كان معه من شيعته من المؤمنين. وقاضي معاوية على أهل الشام ومن كان معه من شيعته من المسلمين. إنا ننزل على حكم الله وكتابه. فما وجد الحكمان في كتاب الله فهما يتبعانه، وما لم يجدا في كتاب الله فالسنة العادلة تجمعهما. وإنهما آمنان على أموالهما وأنفسهما وأهاليهما. والأمة

<<  <   >  >>