للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واعلم أن هذا عام يخص منه الصائل ونحوه، فيباح قتله في الدفع، وقد يجاب عن هذا بأنه داخل في المفارق للجماعة، أو يكون المراد لا يحل تعمد قتله قصدا إلا في هذه الثلاثة والله أعلم. اهـ

٣- الزاني الثيب يقتل رجما:

لحديث عمر رضي الله عنه قال: " إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه اية الرجم فقرأتها، وعقلتها، ووعيتها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى، فالرجم حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت به البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف: وقد قرأتها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم" متفق عليه.

والايات والأحاديث في الزجر عن الزنى كثيرة جدا تنظر في مظانها.

٤- القاتل عمدا يقتل إذا لم يعف عنه أولياء الدم:

لقوله تعالى:

<<  <   >  >>