للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[ثلاثة عشر: لا تعطى الكفارة لغني]

، ولا يكفي أن يطعم المكفّر جيرانه، كما لا يجوز أن يصرفها إلى أرحامه الذين تجب عليه إعالتهم، ولا يجب إعطاؤها إلى مسكين واحد دفعة واحدة، فمن الأحسن أن يكون جزء للمساكين وجزء للفقراء وجزء للأيتام.

[أربعة عشر: إذا مات الحالف ولم يكفر]

وجب إخراج الكفارة من رأسماله قبل قسمة التركة.

[خمسة عشر: من لم يستطع الكفارة يصوم ثلاثة أيام]

متتابعات أو غير متتابعات على خلاف بين الأشياخ.

ستة عشر: قوله تعالى: وَاحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ

" أي احترسوا ولا تكثروا الحلف ولا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ وإذا حلفتم فاحفظوها بالكفارة السريعة الوافية.

اللهم ارزقنا الإيمان بك والوفاء بعهدك، والعمل بكتابك وسنة نبيك.

<<  <   >  >>