للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[التورية في اليمين]

التورية في اليمين تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

[القسم الأول]

أن يكون الحالف ظالما، مثل: أن يحلف على حق للغير، فهنا لا تنفعه التوراة وتكون يمينه على نية المستحلف، وقد حكى الإجماع على هذا.

قال النووي رحمه الله:

فإذا ادعى رجل على رجل حقا فحلّفه القاضي وورى فنوى غير ما نوى القاضي انعقدت يمينه على ما نواه القاضي، ولا تنفعه التوراة، وهذا مجمع عليه. اهـ

والظالم لا تنفعه التوراة لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اليمين على نية المستحلف» «١» .

ولحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان» «٢»

وهذا يشمل الظالم المتأول وغير المتأول، ولأن الظالم لو نفعته التوراة لبطلت الفائدة المرجوة من اليمين.


(١) مسلم: كتاب الأيمان، باب: اليمين على نية المستحلف رقم (٤٢٦٠) .
(٢) مسلم: كتاب الأيمان، باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة رقم (٣٥١) .

<<  <   >  >>