للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كالإشنان. وحقيقة الغسل: جريان الماء على الأعضاء. وحقيقة الاغتسال:

غسل جميع الأعضاء مع تمييز ما للعبادة عما للعادة بالنية.

ووجوب الغسل على الجنب مستفاد من قوله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا «١» وقوله تعالى: لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا «٢» . ففى الآية الأولى إجمال، وهو قوله تعالى: فَاطَّهَّرُوا «٣» بينه قوله فى الآية الثانية: حَتَّى تَغْتَسِلُوا «٤» . ويؤيده قوله تعالى فى الحائض: وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ «٥» المفسر ب «اغتسلن» . اتفاقا.

وقد كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يطوف على نسائه بغسل واحد «٦» . رواه مسلم من حديث أنس. وعن أبى رافع: طاف- صلى الله عليه وسلم- ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه، وعند هذه، قال: قلت له: يا رسول الله، ألا تجعله غسلا واحدا آخرا، قال: «هذا أزكى وأطيب وأطهر» «٧» . رواه أحمد وأبو داود والنسائى.

وقد أجمع العلماء على أنه لا يجب الغسل بين الجماعين وأما الوضوء


(١) سورة المائدة: ٦.
(٢) سورة النساء: ٤٣.
(٣) سورة المائدة: ٦.
(٤) سورة النساء: ٤٣.
(٥) سورة البقرة: ٢٢٢.
(٦) صحيح: أخرجه مسلم (٣٠٩) فى الحيض، باب: جواز نوم الجنب، من حديث أنس- رضى الله عنه-.
(٧) حسن: أخرجه أبو داود (٢١٩) فى الطهارة، باب: الوضوء لمن أراد أن يعود، والنسائى فى «الكبرى» كما فى «التحفة» (٩/ ٢٠٦) ، وابن ماجه (٥٩٠) فى الطهارة، باب: فيمن يغتسل عند كل واحدة غسلا، وأحمد فى «المسند» (٦/ ٨) ، قلت: وقد رد البعض هذا الحديث بحديث أنس السابق، والأمر أنه ليس بينه وبين حديث أنس اختلاف، بل كان يفعل هذا مرة وذاك أخرى، ليدل الحديث على استحباب الغسل قبل المعاودة ولا خلاف فى ذلك.