للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غلط من عمرو بن يحيى المازنى، وإنما المعروف فى صلاته- صلى الله عليه وسلم- على راحلة أو بعير. والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس كما ذكره مسلم. ثم قال: وفى تغليط راويه نظر لأنه ثقة نقل شيئا محتملا، فلعله كان الحمار مرة والبعير مرة أو مرات، لكن قد يقال إنه شاذ مخالف لرواية الجمهور، والشاذ مردود. انتهى.

وعن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده، أنهم كانوا مع النبى- صلى الله عليه وسلم- فى مسيرة فانتهوا إلى مضيق فحضرت الصلاة فمطروا، السماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فأذن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وهو على راحلته، فصلى بهم يومئ إيماء، فجعل السجود أخفض من الركوع «١» . رواه الترمذى.


(١) صحيح: أخرجه الترمذى (٤١١) فى الصلاة، باب: ما جاء فى الصلاة على الدابة فى الطين والمطر. من حديث يعلى بن مرة بن وهب- رضى الله عنه-، والحديث صححه الشيخ الألبانى فى «صحيح سنن الترمذى» .