للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أمامة بن سهل بن حنيف قال: السنة فى الصلاة على الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن، ثم يصلى على النبى- صلى الله عليه وسلم-، ثم يخلص الدعاء للميت ولا يقرأ إلا فى الأولى «١» .

وفى البخارى عن سعد عن طلحة قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب وقال: لتعلموا أنها سنة «٢» ، وليس فيه بيان محل قراءة الفاتحة، وقد وقع التصريح بذلك فى حديث جابر عند الشافعى بلفظ:

وقرأ بأم الكتاب بعد التكبيرة الأولى «٣» ، كما ذكره الحافظ زين الدين العراقى فى شرح الترمذى.

وعن ابن عباس قال: صلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب «٤» . رواه الترمذى وقال: لا يصح هذا. والصحيح عن ابن عباس قوله: «من السنة» وهذا مصير منه إلى الفرق بين الصيغتين. ولعله أراد الفرق بالنسبة إلى الصراحة والاحتمال.

وعن عوف بن مالك: صلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- على جنازة فحفظنا من دعائه: «اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار» «٥» . قال عوف: حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت لدعاء رسول الله- صلى الله عليه وسلم-. رواه مسلم.


(١) أخرجه ابن عساكر كما فى «كنز العمال» (٤٢٨٦١) .
(٢) صحيح: أخرجه البخارى (١٣٣٥) فى الجنائز، باب: قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة.
(٣) أخرجه الشافعى فى «الأم» (١/ ٢٧٠) ، وذكره الحافظ ابن حجر فى «الفتح» (٣/ ٢٠٤) .
(٤) صحيح: أخرجه الترمذى (١٠٢٦) فى الجنازة، باب: ما جاء فى القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب. من حديث ابن عباس- رضى الله عنهما-، والحديث صححه الشيخ الألبانى فى «صحيح سنن الترمذى» .
(٥) صحيح: أخرجه مسلم (٩٦٣) فى الجنائز، باب: الدعاء للميت فى الصلاة، من حديث عوف بن مالك الأشجعى- رضى الله عنه-.