للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفيه دليل: أنه لا يجوز صوم يوم الشك، ولا يوم الثلاثين من شعبان عن رمضان إذا كانت ليلة الثلاثين ليلة غيم. وقال الإمام أحمد بن حنبل فى طائفة: أى اقدروا له تحت السحاب، فيجوزون صوم ليلة الغيم عن رمضان، بل قال أحمد بوجوبه. وقال ابن سريج وجماعة منهم مطرف بن عبد الله وابن قتيبة وآخرون معناه: قدروا بحساب المنازل.

[الفصل الثالث فى صومه ص بشهادة العدل الواحد]

عن ابن عمر قال: تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أنى رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه «١» . رواه أبو داود وصححه ابن حبان.

وعن ابن عباس قال: جاء أعرابى إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فقال: إنى رأيت هلال رمضان، فقال: «أتشهد أن لا إله إلا الله» قال: نعم، قال: «أتشهد أن محمدا رسول الله» قال: نعم، قال: «يا بلال، أذن فى الناس فليصوموا» «٢» ، رواه أبو داود والترمذى والنسائى. والمراد فى قوله- صلى الله عليه وسلم- فى الحديث السابق: «إذا رأيتموه» رؤية بعض المسلمين، ولا يشترط رؤية كل إنسان بل يكفى جميع الناس رؤية عدل على الأصح فى مذهبنا. وهذا فى الصوم، وأما فى الفطر فلا يجوز بشهادة عدل واحد على هلال شوال عند جميع العلماء، إلا أبا ثور فجوزه بعدل.

قال الأسنوى: إذا قلنا بالعدل الواحد فى الصوم فلا خلاف أنه لا


(١) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٣٤٢) فى الصوم، باب: فى شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان. من حديث ابن عمر- رضى الله عنهما-، والحديث صححه الشيخ الألبانى فى «صحيح سنن أبى داود» .
(٢) صحيح: أخرجه النسائى (٤/ ١٣٢) فى الصيام، باب: قبول شهادة الرجل الواحد على هلال رمضان. من حديث ابن عباس- رضى الله عنهما-، والحديث صححه الشيخ الألبانى فى «صحيح سنن النسائى» .