للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعضهم: لعله- صلى الله عليه وسلم- لم يواظب على ثلاثة معينة لئلا يظن تعينها. قال:

وقد جعل الله تعالى صيام هذه الثلاثة أيام من الشهر بمنزلة صيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها. وقد روى أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة من حديث ابن مسعود قال: كان النبى- صلى الله عليه وسلم- يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر «١» . وقد تحصل أن صيامه- صلى الله عليه وسلم- فى الشهر على أوجه:

الأول: أنه كان يصوم أول اثنين من الشهر، ثم الخميس ثم الخميس الذى يليه، رواه النسائى.

الثانى: كان يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر: الثلاثاء والأربعاء والخميس. رواه الترمذى.

الثالث: أيام البيض، ثالث عشر، ورابع عشر، وخامس عشر.

الرابع: أنه كان يصوم ثلاثة غير معينة كما روته معاذة عن عائشة عند مسلم.

الخامس: أنه كان يصوم ثلاثة من أول الشهر، واختار جماعة منهم:

الحسن وهو ما رواه أصحاب السنن من حديث ابن مسعود.

قال القاضى عياض: واختار النخعى صوم ثلاثة أيام من آخر الشهر لتكون كفارة لما مضى، واختار آخرون: أول يوم من الشهر والعاشر والعشرين، وقيل إنه صيام مالك بن أنس. وقال ابن شعبان من المالكية: أول يوم من الشهر والحادى عشر، والحادى والعشرون، ونقل ذلك عن أبى الدرداء، وهو موافق لما رواه النسائى من حديث عبد الله بن عمر «وصم من كل عشرة أيام يوما» «٢» وحكى الإسنوى عن الماوردى أنه يستحب أيضا صوم الأيام السود وهى السابع والعشرون واليومان بعده.


(١) حسن: أخرجه النسائى (٤/ ٢٠٤) فى الصيام، باب: صيام النبى، من حديث ابن مسعود- رضى الله عنه-. والحديث حسنه الشيخ الألبانى فى «صحيح سنن النسائى» .
(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١١٥٩) فى الصيام، باب: النهى عن صوم الدهر لمن تضرر به، والنسائى (٤/ ٢١٥) فى الصيام، باب: صيام عشرة أيام من الشهر. من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص- رضى الله عنهما-.