للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المائدة. ويحرم اقتناؤه، ولعابه نجس، ويحرم الاتجار فيه بيعا وشراء. أما الخنزير البحرى وهو الدلفين فقد سئل عنه الشافعى- رضى الله عنه- فقال: يؤكل.

[(د) وإليك ما جاء بشأن الخنزير البرى فى الحديث النبوى الشريف:]

[٢١٥] عن جابر بن عبد الله سمع رسول الله صلّى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السّفن ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس فقال: لا. هو حرام. ثم قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله- عز وجل- لما حرم عليهم شحومها أجملوه «١» ثم باعوه فأكلوا ثمنه» «٢» .

[٢١٦] عن أبى مالك الأشعرى أنه سمع رسول الله صلّى الله عليه وسلم يقول:

ليكونن من أمتى أقوام يستحلّون الحر «٣» ، والحرير، والخمر، والمعازف «٤» ، ولينزلنّ أقوام إلى جنب علم «٥» يروح عليهم بسارحة «٦» لهم يأتيهم- يعنى الفقير- لحاجة فيقولون: ارجع إلينا غدا، فيبيّتهم الله ويضع العلم ويمسخ اخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة» «٧» .

[٢١٧] عن بريدة أنّ النّبىّ صلّى الله عليه وسلم قال: «من لعب بالنّردشير «٨»


(١) أجملوه: أى أذابوه.
(٢) حديث صحيح.. رواه مسلم فى كتاب البيوع- باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (٥/ ٤١) .
(٣) الحر: هو الفرج، والمراد يستحلون الزنا.
(٤) المعازف: هى كل ما يدخل ضمن الات اللهو، وقيل: هى أصوات الملاهى.
(٥) علم: العلم هو الجبل العالى، وقيل: رأس الجبل.
(٦) السارحة: هى الماشية التى تسرح بالغداة.
(٧) حديث صحيح.. رواه البخارى فى كتاب الأشربة- باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه (٧/ ١٣٨) .
(٨) النردشير: هو النرد، وهى كلمة أعجمية معربة.

<<  <   >  >>