للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الأول: (وهو المشهور عن أبى حنيفة) : التحريم، وهو رأى لبعض المالكية.

القول الثانى: وهو إباحة لحوم الخيل، وهو قول الشافعية والحنابلة وأبى يوسف ومحمد وهو رأى لبعض المالكية.

القول الثالث: هو جواز أكل لحوم الخيل مع الكراهة التنزيهية، وبذلك قال فريق من الأحناف، وقال به بعض المالكية.

ونعود فنقول: إن الرأى القائل بحل أكل لحوم الخيل مطلقا بلا كراهة هو الراجح وذلك بعد مناقشة كل الأدلة. أما فرس النهر فيحل أكله لعموم حل السمك إلا ما استثنى منه وليس هذا من المستثنيات.

[(د) وإليك ما جاء بشأنها من الحديث النبوى الشريف:]

[٢٢٣] عن عبد الله بن عمر «أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التى أضمرت «١» من الحفياء، وأمدها ثنيّة الوداع، وسابق بين الخيل الّتى لم تضمر من الثّنيّة إلى مسجد بنى زريق وأن عبد الله بن عمر كان فيمن سابق بها» «٢» .

[٢٢٤] عن عبد الله بن عمر- رضى الله عنهما- قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «الخيل معقود فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة» «٣» وفى رواية عن أنس: «البركة فى نواصى الخيل» .


(١) الخيل التى أضمرت: إضمار الخيل: قيل: هو أن يظاهر عليها بالعلف حتى تسمن، وقيل: تشد عليها سروجها وتجلل بالأجلّة حتى تعرق تحتها فيذهب رهلها ويشتد لحمها.
(٢) حديث صحيح.. رواه البخارى فى كتاب الصلاة- باب هل يقال مسجد بنى فلان (١/ ١١٤) ، وفى كتاب الجهاد والسير- باب السبق فى الخيل، وباب إضمار الخيل للسبق، وباب غاية السبق للخيل (٤/ ٣٨) ، ومسلم فى كتاب الإمارة- باب الخيل فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة (٦/ ٣١) .
(٣) حديث صحيح.. رواه البخارى فى كتاب الجهاد والسير- باب الخيل معقود فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة (٤/ ٣٤) ، وفى كتاب الأنبياء- باب علامات النبوة فى الإسلام (٤/ ٢٥٢) ، ومسلم فى كتاب الإمارة- باب الخيل فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة (٦/ ٣١) .

<<  <   >  >>