للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والعقاب إذا صادت شيئا لا تحمله على الفور إلى مكانها، بل تنقله من موضع إلى موضع، ولا تقعد إلا على الأماكن المرتفعة. وهى أشد الجوارح حرارة، وأقواها حركة، وأيبسها مزاجا، وهى خفيفة الجناح سريعة الطيران، تتغدى بالعراق، وتتعشّى باليمن. وريشها الذى عليها فروتها فى الشتاء، وحليتها فى الصيف.

وقيل لبشار بن برد: لو خيرك الله أن تكون حيوانا؛ ماذا كنت تختار؟ قال:

العقاب؛ لأنها تلبث حيث لا يبلغها سبع، ولا ذو أربع، وتحيد عنها سباع الطير، ولا تعانى الصيد إلا قليلا، بل تسلب كل ذى صيد صيده.

ومن شأنها أن جناحها لا يزال يخفق، وأول من صاد بها وأدبها أهل المغرب.

[(ج) الحكم الفقهى:]

يحرم أكل العقاب لأنه ذو مخلب، واختلف فى أنه هل يستحب قتله أم لا؟

فجزم الرافعى والنووى فى الحج باستحباب قتله، وجزم فى «شرح المهذب» بأنه من القسم الذى لا يستحب قتله ولا يكره، وهو الذى فيه نفع ومضرة، وهذا هو الذى جزم به القاضى أبو الطيب الطبرى، وهو المعتمد. ويحل أكل ما صاده إذا درب على الصيد وعلّم.

[(د) ما ورد فى حكم صيد العقاب:]

[٤١٤] عن مالك أنّه سمع بعض أهل العلم يقولون فى البازى والعقاب والصّقر وما أشبه ذلك: إنّه إذا كان يفقه كما تفقه الكلاب المعلّمة، فلا بأس بأكل ما قتلت ممّا صادت إذا ذكر اسم الله على إرسالها «١» .


(١) انظر: «الموطأ» للإمام مالك (٢/ ٤٩٣) .

<<  <   >  >>