للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن شاهد ربعا خالدا بشر بخرابه، يعرف النازل والساكن بخراب المساكن.

وسموه أعور تفاؤلا بالسلامة منه. كما سموا البرية بالمفازة، وقيل: لأنه يغمض إحدى عينيه من قوة بصره.

[(ج) الأحكام الفقهية:]

عرفت أن الغراب أنواع:

ويقول الدميرى: أباح الشعبى أكل الغراب الأسود الكبير الذى يأكل الحبوب والزرع فأشبه الحجل.

وقال أبو حنيفة: الغربان كلها حلال.

وروى هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة- رضى الله تعالى عنها- أنها قالت: إنى لأعجب ممن يأكل الغراب، وقد أذن النبى صلّى الله عليه وسلم فى قتله للمحرم، وسماه فاسقا، والله ما هو من الطيبات.

وأما مذهب الشافعى، فالغداف يحرم أكله.

والذى فى الرافعى أنه حلال.

وخلاصة القول:

١- أن الجمهور على حرمة أكل الفواسق المأمور بقتلها.

٢- أن المالكية فى أشهر الروايتين أباحوا الغربان كلها.

٣- أن الغربان فيها ثلاثة أقوال:

(أ) قول الجمهور بحرمة أكل الغداف الكبير والأبقع، ويحل أكل غيرهما فى الأصح.

(ب) قول اخر يحل كل الغربان وهو للمالكية.

(ج) وقول ثالث بحرمة كل أنواع الغربان وهو قول الظاهرية.

والراجح: هو قول الجمهور الذى يحرم بعض أنواع الغربان، وهو الأسود الكبير، والغداف الكبير، وكذلك الأبقع، أما النوعان الاخران، وهما العقعق وغراب الزرع، فالعقعق يحل فى القول الراجح؛ لأنه يأكل الحب، ولا يأكل

<<  <   >  >>