للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال: «يخرب الكعبة ذو السويقتين: رجل من الحبشة» «١» .

[٤٢٣] وفى البخارى عن ابن عباس- رضى الله تعالى عنهما- عن النبى صلّى الله عليه وسلم أنه قال: «كأنى به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا، ويتناولونها حتى يرموا بها إلى البحر» «٢» .

يعنى الكعبة. (ذكره أبو الفرج بن الجوزى) .

وذكر الحليمى: أن هذا يكون فى زمان عيسى عليه السلام.

[٤٢٤] حديث ابن عمر المتفق عليه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال:

«خمس من الدواب ليس على المحرم فى قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والفأرة، والحية، والكلب العقور» «٣» .

[٤٢٥] حديث عائشة- رضى الله عنها- عن النبى صلّى الله عليه وسلم قال:

«خمس فواسق يقتلن فى الحل والحرم: الحية، والغراب الأبقع، والفأرة والكلب العقور، والحدأة» «٤» .

[٤٢٦] عن حفصة- رضى الله عنها- قالت: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب، والحدأة، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور» «٥» .

[٤٢٧] عن أم سلمة- رضى الله عنها- قالت: لما نزلت:

يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ (الأحزاب: ٥٩) خرج نساء الأنصار كأن على رؤسهن الغربان من الأكسية» «٦» .


(١) حديث صحيح.. رواه مسلم فى «الفتن» برقم (٥٧- ٥٨) .
(٢) حديث صحيح.. رواه البخارى (٢/ ١٨٣) .
(٣) حديث صحيح.. رواه البخارى (٤/ ٤٢) ، ومسلم (١١٩٩) .
(٤) حديث رواه مسلم (١١٩٨) ، وأحمد (٦/ ٩٧) .
(٥) حديث صحيح.. رواه البخارى فى أبواب العمرة، باب ما يقتل المحرم من الدواب (٣/ ١٧) .
(٦) حديث رواه أبو داود فى كتاب اللباس- باب قوله تعالى: يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ (حديث ٤١٠١) ، والأكسية جمع كساء شبهت الخمر- فى سوادها- بالغربان.

<<  <   >  >>