للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رسول الله صلّى الله عليه وسلم، فدخلت شاة، فأخذت قرصا تحت دنّ لنا، فقمت إليها فأخذته بين لحييها. فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «ما كان ينبغى لك أن تعنقيها (أى تأخذى بعنقها) وتعصريها» «١» .

[٤٤٣] وروى مسلم عن سهل بن سعد الساعدى- رضى الله عنه- قال: «كان بين مصلّى رسول الله صلّى الله عليه وسلم وبين الحائط ممرّ الشاة» «٢» .

وهذا يدل على استحباب القرب من السترة، كما جاء عنه أيضا:

«إذا صلّى أحدكم إلى سترة فليدن منها لئلا يقطع الشيطان عليه صلاته» [رواه أبو داود] «٣» .

[٤٤٤] فى سنن أبى داود وغيرها: أن النبى صلّى الله عليه وسلم أهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية سمّتها، فأكل منها، وأكل معه رهط من أصحابه، فمات بشر بن البراء بن معرور. فأرسل إلى اليهودية وقال: «ما حملك على ما صنعت؟» قالت: إن كان نبيّا فلن يضرّه، وإن لم يكن نبيّا استرحنا منه. فأمر النبى صلّى الله عليه وسلم بها فقتلت «٤» .

كذا رواه وهو مرسل؛ فإن الزهرى لم يسمع من جابر شيئا، والمحفوظ أنه صلّى الله عليه وسلم قيل له: ألا تقتلها؟ فقال: «لا» كذا رواه البخارى ومسلم.

وجمع البيهقى بينهما بأنه لم يقتلها فى الابتداء، فلما مات بشر أمر بقتلها.


(١) لم أهتد إلى من خرّجه. وذكره ابن الأثير فى النهاية وعزاه للهروى.
(٢) حديث صحيح.. رواه البخارى (١/ ١٣٦) ، ومسلم فى «الصلاة عن صحيحه برقم (٢٥٩) .
(٣) حديث صحيح.. رواه أبو داود (٦٩٥) .
(٤) إسناد ضعيف لانقطاعه بين الزهرى، وجابر- رضى الله عنه- وقد رواه أبو داود (٤٥١٠) ، والصواب أنه صلّى الله عليه وسلم أمر بقتلها كما فى «الصحيحين» ، وسنن أبى داود برقم (٤٥١١- ٤٥١٢) ، وغيرهم.

<<  <   >  >>