للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وما حولها، ويؤكل بقيته، وأما المائع كالخل والزيت، والسمن المائع، واللبن والشيرج، والعسل المائع، فلا خلاف فى أنه لا يؤكل. والمشهور جواز الاستصباح به، وكل هذا فى غير المساجد، فأما فى المساجد فلا يستصبح به جزما.

واتفق جماهير العلماء على جواز قتل الفأر فى الحل والحرم.

[(د) ما جاء فى السنة الشريفة من الأحاديث الواردة فى الفأر:]

[٤٨٤] عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبى صلّى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ، وسمّاه فويسقا «١» .

[٤٨٥] روى البخارى وأبو داود والترمذى عن جابر عن عبد الله رضى الله تعالى- عنه أن النبى صلّى الله عليه وسلم قال: «خمروا الانية، وأوكئوا الأسقية، وأجيفوا الأبواب، وأكفئوا صبيانكم عند المساء فإن للجن انتشارا وخطفة، وأطفئوا المصابيح عند الرقاد، فإن الفويسقة ربما اجترّت الفتيلة فأحرقت أهل البيت» «٢» .

[٤٨٦] وفى سنن أبى داود عن ابن عباس- رضى الله تعالى عنهما- قال: جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة، فجاءت بها فألقتها بين يدى رسول الله صلّى الله عليه وسلم على الخمرة التى كان قاعدا عليها، فأحرقت منها موضع درهم» «٣» .

[٤٨٧] وروى الحاكم: جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة، فذهبت الجارية تزجرها، فقال النبى صلّى الله عليه وسلم: «دعيها» . فجاءت بها فألقتها بين يدى النبى صلّى الله عليه وسلم على الخمرة التى كان قاعدا عليها، فأحرقت منها موضع


(١) رواه مسلم فى صحيحه، كتاب السلام، حديث رقم ٢٢٣٨.
(٢) حديث صحيح.. رواه البخارى (٤/ ١٥٧) ، والترمذى (٢٨٥٧) ، وأيضا أحمد (٣/ ٣٨٨) . خمروا الانية: غطوها، أوكئوا الأسقية: اربطوها وشدوها. أجيفوا: أغلقوا.. أكفئوا صبيانكم: امنعوهم عن الحركة فى ذلك الوقت.
(٣) الخمرة: السجادة التى يسجد عليها المصلّى، سميت بذلك لأنها تخمر الوجه، أى تغطيه. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. رواه أبو داود (٥٢٤٧) .

<<  <   >  >>