للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٤٩٦] وفى الصحيحين وغيرهما: «يعضّ أحدكم أخاه كما يعضّ الفحل» «١» .

[٤٩٤] وفى السنن: «يضرب أحدكم امرأته ضرب الفحل» «٢» .

* عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: جاء أعرابى إلى النبى صلّى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لقد جئتك من عند قوم ما يتزوّد لهم راع «٣» ، ولا يخطر لهم فحل «٤» ، فصعد المنبر، فحمد الله، ثم قال: «اللهم اسقنا غيثا مغثيا مريئا طبقا مريعا غدقا «٥» ، عاجلا غير رائث» .. ثم نزل، فما يأتيه أحد من وجه من الوجوه إلا قال: قد أحيينا «٦» .

[٤٩٨] عن أنس بن مالك أى رسول الله صلّى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل فحلة فرسه «٧» .

[٤٩٩] عن جابر بن عبد الله عن النبى صلّى الله عليه وسلم قال: «ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم، لا يؤدى حقها، إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر، تطؤه ذات الظّلف بظلفها، وتنطحه ذات القرن بقرنها، ليس فيها يومئذ جمّاء ولا مكسورة القرن» قلنا: يا رسول الله، وما حقها؟

قال: «إطراق فحلها «٨» ، وإعارة دلوها، ومنيحتها «٩» ، وحلبها على الماء، وحمل عليها فى سبيل الله ... » «١٠» الحديث.


(١) حديث صحيح.. رواه البخارى (٦٨٩٢) ، ومسلم (١٦٧٣) .
(٢) حديث رواه البخارى (٨/ ٢٩) ، وابن ماجه (٢٥٥٧) .
(٣) ما يتزوّد لهم راع: ما يخرج لهم راع إلى المراعى ليتزود من شدة الجدب.
(٤) ولا يخطر لهم فحل: من خطر البعير بذنبه يخطر، إذا رفعه مرة بعد مرة، وضرب به فخذه.. والمراد بيان ضعف الفحل الذى هو أقوى من الأنثى.
(٥) غدقا: المطر الكبار القطر.
(٦) رواه ابن ماجه فى سننه، كتاب إقامة الصلاة، حديث رقم ١٢٧٠، وقال فى الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات.. وأحمد فى مسنده ٤/ ٢٣٥.
(٧) رواه أحمد فى سنده ٣/ ١٤٥.
(٨) اطراق فحلها: إعارته للضراب.
(٩) كأن يمنحه ناقة أو بقرة أو شاة ينتفع بلبنها وصوفها وشعرها زمانا ثم يردها.
(١٠) رواه مسلم فى صحيحه، كتاب الزكاة حديث رقم ٩٨٨.. وأحمد فى مسنده ٣/ ٣٢١.

<<  <   >  >>