للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والنّمرة يعنى جلدة النّمر، والنّهبة «١» ، والخاتم إلّا لذى سلطان» «٢» .

[٦٦٤] عن أبى الشّيخ الهنائى أنّ معاوية قال لنفر من أصحاب النّبىّ صلّى الله عليه وسلم: «أتعلمون أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلم نهى عن جلود النّمور أن يركب عليها؟ قالوا: اللهمّ نعم» «٣» .

[٦٦٥] وعن أبى هريرة- رضى الله- عنه، عن النّبىّ صلّى الله عليه وسلم قال:

«لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر» . وفى رواية: رقعة «٤» .

[٦٦٦] جمع معاوية عام حج نفرا من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلم فى الكعبة فقال: أسئلكم عن أشياء فأخبرونى، أنشدكم الله، هل نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلم عن لبس الحرير؟ قالوا: نعم، قال: وأنا أشهد.

ثم قال: أنشدكم بالله، أنهى رسول الله صلّى الله عليه وسلم عن لبس الذهب؟

قالوا: نعم.. قال: وأنا أشهد.

قال: أنشدكم بالله، أنهى رسول الله صلّى الله عليه وسلم عن لبس صوف النمور؟

قالوا: نعم.. قال وأنا أشهد «٥» .

[٦٦٧] عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلّى الله عليه وسلم قال: «الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وأنا أولى الناس بعيسى ابن مريم، لأنه لم يكن بينى وبينه نبى، وأنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه، رجلا مربوعا إلى الحمرة والبياض، عليه ثوبان ممصران،


(١) النهبة: أى السلب والسرقة.
(٢) حديث ضعيف.. رواه الإمام أحمد فى المسند (٤/ ١٣٥) بسند فيه مجهول.
(٣) حديث حسن رواه أحمد فى مسنده (٤/ ٩٥) بسند جيد.
(٤) حديث صحيح.. رواه أبو داود برقم (٢٥٥٥) . يؤخذ من الحديث عدم جواز اتخاذ جلود النمور، واستصحابها فى السفر، وإدخالها البيوت، لأن مفارقة الملائكة للرفقة التى فيها جلد نمر، تدل على أنها تنفر من الجماعة، أو المنزل الذى يوجد فيه ذلك، ولا يكون هذا إلا لعدم جواز استعمالها.
(٥) رواه أحمد فى مسنده ٤/ ٩٦.

<<  <   >  >>